accessibility

التمييــــز تؤيد قرار محكمــــة أمــــن الدولـــــة فــــــي قضية الفتنــــــة

التمييــــز تؤيد قرار محكمــــة أمــــن الدولـــــة فــــــي قضية الفتنــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــــــدرت محكمة التمييز قرارها في الطعن المقـــــــــــــدم من قبل المميزيــــــــــــــــن باسم ابراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشـــــــــــــــــــــــــم في قضية "الفتنة"، حيث قضت برد التمييــز وتأييد القرار المميـز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المميزين (المتهمين) بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (149/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (2 و 7/ط) من قانون منع الارهاب رقم (55 لسنة 2006) وتعديلاته بدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، وإدانة المميـز الثاني "الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم" بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وجنحة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة (2016) والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والرسوم لكل واحد منهما . وقد وجـــــــــــدت محكمة التمييـــز أن الأفعال الثابتة التـي اقترفها المميـــزان تمثلت بقيامهما بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قُصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية، كما وأنها انطوت على أفعال كان من شأنها أن تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة داخل المجتمع وتعكيـــر صفوه، وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها. وخلـــــــــــــصت محكمة التمييــــز في حكمها إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقاً للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان وعناصر الجرائم المسندة إليهما وأنّ قرار تجريمهما جاء متفقاً وأحكام القانون .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟