تأجيل عمل المحاكم على ضوء الحالة الوبائية السائدة
على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة في المملكة ولضمان المحافظة على صحة وسلامة القضاة والكوادر الإدارية والمحامين والمراجعين، فقد اجتمع المجلس القضائي اليوم الخميس الموافق 12/11/2020 للمداولة في الإجراءات المتوجب اتخاذها وقرر الآتي:
أولاً:
تأجيل جلسات الدعاوى التي كانت محددة ليوم الأربعاء الموافق 11/11/2020 إلى يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020 والجلسات المحددة ليوم الخميس الموافق 12/11/2020 إلى يوم الخميس الموافق 26/11/ 2020 واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد المحدد، والإعلان عن هذه المواعيد على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين.
ثانياً:
أ) تعليق العمل في المحاكم كافة في المملكة لمدة عشرة أيام اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020 وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2020، وتأجيل الجلسات التي كانت محددة خلال مدة التعليق لتصبح مواعيدها على النحو المبين في الجدول أدناه واعتبار أطرافها متفهمين للموعد الجديد المحدد، والإعلان عن هذه المواعيد على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين:
مواعيد الجلسات المحددة
الموعد المؤجل إليه الجلسات
اليوم
التاريخ
اليوم
التاريخ
الأحد
15/11/2020
الأحد
29/11/2020
الاثنين
16/11/2020
الاثنين
30/11/2020
الثلاثاء
17/11/2020
الثلاثاء
1/12/2020
الأربعاء
18/11/2020
الأربعاء
2/12/2020
الخميس
19/11/2020
الخميس
3/12/2020
الأحد
22/11/2020
الأحد
6/12/2020
الاثنين
23/11/2020
الاثنين
7/12/2020
الثلاثاء
24/11/2020
الثلاثاء
8/12/2020
ب) يستثنى من التعليق:
1) محكمة التمييز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده عطوفة رئيس محكمة التمييز.
2) رؤساء المحاكم والنواب العامين.
3) دوائر النيابة العامة للتحقيق في الجرائم التي ترتكب خلال مدة التعليق على أن يقوم النواب العامون بترتيب جدول أعمالها بالحد الأدنى وبما يحقق متطلبات السلامة العامة وعلى الأخص ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستخدام المعقمات .
4) القضاة المختصين بنظر مخالفات أوامر الدفاع، والطلبات المستعجلة التي يقرر رئيس المحكمة أنها لا تحتمل التأخير أو التأجيل، وعدد من القضاة يحدده رئيس كل محكمة.
5) قضاة محاكم الاستئناف المختصين بنظر الطعون في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وعدد من الهيئات القضائية يحدده رئيس كل محكمة.
6) قاضي في كل دائرة تنفيذ للتعامل مع الطلبات الطارئة إن وجدت.
ثالثاً:
أ) توقف خلال الفترة المحددة في البند (ثانياً) سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مدد لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ، على أن تستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب أحكام هذا البند اعتباراً من تاريخ 25/11/2020.
ب) تستثنى من الوقف المشار إليه في البند (أ) مدة الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب المقررة بموجب المادة (71/1) من الدستور.
وسيقوم المجلس القضائي بتقييم نجاعة هذه الاجراءات في ضوء تطور الوضع الوبائي في المملكة في حينه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للتطورات والمستجدات في هذا الخصوص.