محكمة استئناف عمان الرقم 94/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين وليد كناكريه وزهير العمري المستدعي (الطاعن) :- جهاد نورس خالد خريسات/ وكلاؤه المحامون محمد خريسات وعبد الكريم خريسات وعزمي محمود الكايد. المستدعى ضدهم (المطعون ضدهم):- 1- رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بالاضافة لوظيفته و/او من ينوب عنه قانونا. 2- الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب . 4- لجنة انتخابات قصبة السلط. 5- رئيس لجنة انتخابات قصبة السلط بالاضافة لوظيفته. 6- المطعون بصحة نيابته / بسام محمد خليفة المناصير/ وكيله المحامي حسين ابو غنمي. بتاريخ 12/2/2013 تقدم المستدعي (الطاعن) جهاد نورس خالد خريسات بهذا الطعن بمواجهة المستدعى ضدهم (المطعون ضدهم) وذلك للطعن في :- 1- الطعن بصناديق الاقتراع رقم ( من ا الى 156). 2- الطعن بنتائج الفرز وإعادة الفرز بالصناديق من (1 الى 156). 3- الطعن بعمليات الاقتراع وإجراءات ونتائج الانتخابات المتعلقة بالدائرة الأولى السلط. 4- الطعن بإعلانات النتائج المتناقضة وإعلان فوز المستدعى ضده السادس بعضوية مجلس النواب. وقد أسس الطاعن طعنه على الوقائع الآتية :- أسباب الطعن 1- المستدعي/ المستانف/ الطاعن بصحة ونتائج الانتخابات اردني الجنسية وترشح للانتخابات النيابية بعد ان توصل الى ان الانتخابات ستكون نزيهة وتم قبول ترشيحه لتقديمه كافة الوثائق التي نص عليها القانون. 2- بعد استكمال اجراءات عملية الاقتراع وتحديد مدتها واغلاق الصناديق تم عليه فرز الصناديق التي تحتوي على اوراق الاقتراع بحضور العديد من جهات المراقبة وطنيا وعالميا. 3- نتيجة عملية الفرز نتج عن ذلك فروقات في عدد الاوراق والارقام الموجودة في كافة الصناديق ادت الى خلل كبير في النتائج ادت الى عدم فوز المستدعي. 4- ان الخلل و التناقض في عمليات ونتائج الفرز وتعداد حصيلة اوراق الاقتراع والفروقات في عدد الاوراق ادت الى اختلاف النتائج وتناقضها لاكثر من مرة حيث ان مندوبي المستدعي واثناء عملية الفرز للصناديق كانت تشير وتؤكد ان المستدعي قد فاز بنتائج الانتخابات. 5- تقدم المستدعي للمستدعى ضدهما الاول و الثانية بطلب لاعادة الفرز بالصناديق من (1 وحتى 156) الا انهم لم يستجيبوا لذلك رغم ان القانون قد نص على ذلك. 6- اثناء عملية الاقتراع وبعد الساعة العاشرة صباحا تم تغير ارقام صناديق الاقتراع وهي (51 -52-53) الى (47-48-49) بامر من رئيس لجنة الاقتراع بالقصبة مما ادى الى عدم تمكن مندوبي المستدعي من حضور عملية الاقتراع وكذلك حرمان اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم بالصناديق من الاقتراع التي تم تغير ارقامها مخالفين بذلك القانون و التعليمات. 7- صندوق الاقتراع رقم 137 كانت نتيجة المستدعي بعد فرزه صفر وبعد الاعادة كان للمستدعي صوتين و الذي تم اغلاقه في تمام الساعة السادسة مساءاً. 8- نصت المادة 39/د/1 بان يقوم المقترع بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية " ان ما قام به رؤساء لجان الاقتراع والناخبين فقط بالتاشير وليس كتابة الاسم كما نصت المادة المذكورة وهذا يؤدي الى بطلان الانتخابات لمخالفة القانون والتعليمات". 9- ارتكب المستدعى ضدهم من الاول وحتى الخامس مخالفات وتجاوزات واخطاء جسيمة وكبيرة ادت الى التاثير على اجراءات ونتائج الانتخابات مما نتج عنه خسارة المستدعي واعلان فوز المستدعى ضده السادس وبشكل مخالف للدستور وللقانون. 10- هنالك محاضر اقتراع غير موقعة من رئيس واعضاء لجان الاقتراع ومن مندوبي المرشحين مخالفين بذلك نص المادة (47) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012. 11- هذه المخالفات الجسمية وجميع الاجراءات المخالفة لاحكام القانون قد اخلت بالمركز القانوني للمستدعي وادت الى التاثير على نتائج الانتخابات الامر الذي يؤدي الى بطلانها وان اعلان فوز المستدعى ضده السادس يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الانتخاب. 12- تم التصويت لاشخاص موجودين خارج البلاد. طالبا بالنتيجة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع الحكم بإبطال إجراءات الانتخابات ونتائجها عن الدائرة الأولى سندا لأحكام المادة 71 من الدستور وإعلان فوز المستدعي بالانتخابات عن الدائرة الأولى قصبة السلط وإعلان بطلان نيابة المستدعى ضده السادس. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي المحامي عبد الكريم خريسات ومساعد المحامي العام المدني ممثلا عن المستدعى ضدهم من الثاني وحتى السادس (حسب لائحة الدعوى) وحضور وكيل المستدعى ضده بسام محمد احمد المناصير المحامي حسين ابو غنمي تليت لائحة الدعوى وقدم مساعد المحامي العام المدني لائحة جوابية ومذكرة بالدفوع والاعتراضات ضمن حافظة مستندات حفظت بالملف كما قدم وكيل المستدعى ضده بسام لائحة جوابية ومذكرة باعتراضاته وقائمة بيناته ضمت للملف وقدم مساعد المحامي العام المدني طلب لرد الدعوى لعدم دفع الرسوم القانونية وحفظت بالملف وتقدم وكيل المستدعي بمطالعة على ما قدمه وكيلا المستدعى ضدهم. حيث قررت المحكمة تسطير كتاب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية لتوديع محاضر الفرز والاقتراع وكشوفات المقترعين ومحضر انتهاء فرز الصندوق رقم (137) وعدم إجابة الطلب بالنسبة لباقي البينات حيث ورد كتاب الهيئة المستقلة للانتخاب رقم أع/12/23/528 وبطيه محضر الاقتراع والفرز الخاص بالصندوق رقم (137) المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء وحفظ بالملف وطلب وكيل المستدعي إبرازه حيث ضم الكتاب والمحضر الى حافظة مستندات الجهة المستدعية وتقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت للمحضر بالصفحات 9-10 طلب فيها بالنتيجة إبطال إجراءات الانتخابات ونتائجها عن الدائرة الأولى سندا لأحكام الدستور وإعلان فوز المستدعي بالانتخابات عن الدائرة الأولى قصبة السلط وإعلان بطلان نيابة المستدعى ضده السادس . كما قدم وكيل المستدعى ضده بسام المناصير مرافعته الخطية وتقع على أربع صفحات ضمت للمحضر بالصفحات ( 12-15) طالبا فيها بالنتيجة رد دعوى المستدعي وتضمينه الرسوم والنفقات والأتعاب . وفي جلسة 7/3/2013 قررت المحكمة وعملا باحكام المادة 158/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقبل البت بالطعن وعلى ضوء قرارها المتخذ في جلسة 25/2/2013 تسطير كتاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب لتوديع محاضر انتهاء الاقتراع والفرز وكشوفات المقترعين الالكترونية للصندوق رقم (137) حيث ورد الكشف المطلوب في جلسة 10/3/2013 وحفظ وكرر الاطراف مرافعاتهم السابقة. بعد التدقيق والمداولة :- من حيث الشكل :- نجد ان نتائج الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 و ان المستدعي تقدم بطعنه لدى محكمتنا بتاريخ 12/2/2013. وحيث ان مدة تقديم الطعون وفقا لاحكام المادة 71 من الدستور خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية فيكون الطعن المقدم بتاريخ 12/2/2013 مقدما ضمن المدة القانونية مما يتعين معه قبوله من حيث الشكل. وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على ما يلي:- "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت على ما يلي ( يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور). ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع الجهة التي يمثلها. نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وفي الموضوع :- نجد ان الهيئة المستقلة للانتخاب في المملكة الاردنية الهاشمية قامت باجراء الانتخابات النيابية لانتخاب مجلس النواب السابع عشر بتاريخ 23/1/2013 وتم اعلان نتائج الانتخابات بالتوالي اعتبارا من مساء ذلك اليوم حيث اعلنت النتائج النهائية الرسمية في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 وبموجب هذه النتائج فقد اعلن عن فوز المستدعى ضده السادس بسام محمد احمد خليفة المناصير من بين النواب الفائزين في الدائرة الاولى/ السلط. وفي الرد على اسباب الطعن :- وعن السبب الثامن المتعلق بنص المادة 39/د/1 بان يقوم المقترع بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية وان ما قام به رؤساء لجان الاقتراع والناخبين فقط بالتاشير وليس كتابة الاسم كما نصت المادة المذكورة وهذا يؤدي الى بطلان الانتخابات لمخالفة القانون والتعليمات. فاننا نجد ان المادة 39/د من قانون الانتخاب تضمنت بان يقوم المقترع بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية. اما بالنسبة للدائرة الانتخابية العامة فقد اكتفت تلك المادة بقيام المرشح بالتأشير على اسم ورقم القائمة . وبالرجوع الى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات نجد ان المادة 7/د من التعليمات قد تضمنت بان يقوم المقترع في الدائرة المحلية بكتابة اسم المرشح الذي يراد الاقتراع له ازاء الاسم المطبوع لذلك المرشح أما اذا كان الناخب امياً فيؤشر ازاء صورة المرشح الذي يريد الاقتراع له مما يعني ان قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه تقضي بكتابة اسم المرشح ازاء الاسم المطبوع على ورقة الاقتراع للمقترع غير الامي وليس بالكتابة والتاشير كما يشير الى ذلك مساعد المحامي العام المدني في رده على اسباب الطعن فتكون اجراءات الاقتراع في الدوائر المحلية بالتاشير فقط لا تتفق واحكام المادة 45 من قانون الانتخاب وكذلك المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة وهي وفق أحكام المادة 45 المشار إليها:- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز . 2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينه او اضافات تدل على اسم الناخب. 3- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالامكان تحديد القائمة التي تم التاشير عليها. 4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول. 5- اذا تم التاشير على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على اكثر من قائمة. وجاءت المادة 17/ب من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لتنص على ما يلي :- ((17/ب – إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم كتابة أو تأشيرا فيؤخذ الاسم الأول)). ومن جهة أخرى فانه لم يدون القانون ما يرتب البطلان في حالة تأشير الناخب على اسم المرشح بدلا من كتابة اسمه. كما أن المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على انه (( يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه او إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم)). وحيث انه لم يرد في قانون الانتخاب لمجلس النواب والتعليمات الصادرة بموجب أي نص يقضي ببطلان قيام المرشح بالتأشير على اسم المرشح بدلا من كتابة اسمه بل ان المادة 175/ب من التعليمات اجازت التاشير كما لم يرد في الطعن ما يثبت ان ذلك الاجراء قد تسبب بعيب جوهري ترتب عليه ضرر كان من شانه التاثير في ارادة الناخب وبالنتيجة في نتائج الانتخابات الامر الذي يجعل من هذا السبب انه غير وارد. اما فيما يتعلق بباقي اسباب الطعن التي يدعيها المستدعي في طعنه من ان الانتخابات ستكون نزيهه وتم قبول ترشيحه وتم افراز الصناديق بعد استكمال اجراءات عملية الاقتراع بحضور العديد من جهات المراقبة وطنيا وعالميا وانه نتيجة عملية الفرز نتيجة فروقات في عدد الأوراق والأرقام الموجودة في كافة الصناديق وأدى ذلك إلى اختلاف النتائج وتناقضها و ان المستدعي تقدم بطلب لاعادة الفرز للصناديق ولم يتم الاستجابة لطلبة وتم تغيير ارقام صناديق الاقتراع وهي (51 ، 52 ، 53) الى (47 ، 48 ، 49) بامر من رئيسة لجنة الاقتراع خلافا للقانون وكانت نتيجة المستدعي في الصندوق (137) صفر وبعد الاعادة كان للمستدعي صوتين وان المستدعى ضدهم ارتكبوا مخالفات وتجاوزات واخطا ادت الى التاثير على اجراءات ونتائج الانتخابات ادت الى خسارة المستدعي وفوز المستدعى ضده السادس يشكل مخالف للدستور والقانون وان هناك محاضر اقتراع غير موقعة من لجان رئيس واعضاء لجان الاقتراع ومندوبي المرشحين خلافا لاحكام المادة (47) من قانون الانتخاب وتصويت اشخاص موجودين خارج البلاد. فاننا نجد ان المستدعي تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق احكام الدستور وقانون الانتخاب بعد ان استوفى الشروط المطلوبة وخاض عملية الانتخاب وان ذلك حق كفله له الدستور و القانون وان عملية اجراءات الاقتراع وتحديد مدتها واغلاق الصناديق وفرزها هي اجراءات محددة وفق احكام القانون وبالتالي فان ما اورده المستدعي حول عملية الانتخاب في اجراءات قانونية لا تنال من صحة العملية الانتخابية. وبخصوص ما اثاره المستدعي من خلل حول علمية الفرز وان هناك تجاوزات حصلت من المستدعى ضدهم فاننا نجد ان عبء اثبات وقوع خلل او تجاوز في العملية الانتخابية يقع على عاتق الطاعن ابتداءاً بحيث ينبغي عليه تقديم معلومات وافية من شانها اضفاء المنطق والجدية والدقة بما يدعيه لتتمكن المحكمة من استخدام صلاحيتها للبحث والتحقق بصحة عملية الانتخاب. وعن باقي اسباب الطعن :- فاننا نجد بانها اسباب عامة غير محددة في غالبها ومنها ما يتعلق باجراءات سابقة على عملية الانتخاب ومنها يتعلق باجراءات لاحقة لعملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج ولم يقدم المستدعي اية بينة لاثباتها اضافة الى انه لم يرد ما يثبت ان تلك الامور قد تسببت بوقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز من شأنه التاثير على أي من نتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية محل الطعن (الاولى/ السلط) خاصة و ان المادة 46 من قانون الانتخاب اعطت لجان الاقتراع والفرز صلاحية الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبيهم اثناء إجراء عملية فرز الاصوات. كما ان المادة (53) من ذات القانون اعطت مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية اعادة عملية الاقتراع والفرز والغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية اذا تبين وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في احد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التاثير على أي من النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية ولم يرد ما يشير الى قيام المستدعي بالابلاغ عن أي خلل او تجاوزات قانونية خلال عمليتي الاقتراع والفرز للجهة المعنية. اما المادتين (54 ، 55) من قانون الانتخاب فقد اعتبرت النتائج النهائية للانتخابات هي النتائج التي يقرر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب اعتمادها ويعلنها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية أما النتائج التي تم إعلانها عبر وسائل إعلام مختلفة او أشخاص او مندوبين فهي لا تعدو كونها اجتهادا من تلك الوسائل ومراسليها تعبر عن وجهة نظرها هي وما توصلت إليه من نتائج احتساب ما حصل عليه كل مرشح وهي وحدها التي تتحمل مسؤولية تلك النتائج ولا يمكن باي حال من الأحوال مساءلة المستدعى ضدهم من الأول وحتى السادس عنها على أنها هي مصدرها باعتبار أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة الوحيدة التي أناط بها القانون مسؤولية إدارة الانتخابات النيابية وإعلان نتائجها الأولية والنهائية عبر نشرها في الجريدة الرسمية وفقا لنصوص القانون. وبخصوص ما حصل عليه المستدعي من أصوات في الصندوق (137) فانه يذكر في البند السابع من وقائع الطعن بأنه كان قد حصل على أصوات عددها (صفر) في الصندوق وبعد الفرز صوتين فان صورة محضر انتهار فرز صندوق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية (السلط الأولى) وهي من ضمن البينات المطلوبة من المستدعي (بند 7) يتضح منه ان ما حصل عليه المستدعي من أصوات في ذلك الصندوق هو صوت واحد فقط وغير مؤثر في النتيجة كما ان عدد الأصوات تطابق في محضر انتهاء الفرز للصندوق 137 مع السجل الالكتروني لذات الصندوق من حيث عدد المقترعين البالغ 433 صوت. وبخصوص الصور الفوتوغرافية التي أشار إليها في البند (9) من البينات فان ما ورد في هذا البند مجرد ادعاء لم يقدم المستدعي هذه الصور ولم يقدم ما يثبت العبث الذي أشار إليه من قبل أشخاص غير معروفين اثر في عملية الانتخاب وكذلك الادعاء بوجود أشخاص خارج البلاد وقاموا بالتصويت فهو مجرد قول يعوزه الدليل مما يتعين معه رد ما ورد بهذه الاسباب. وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني رد الطعن موضوعا. قراراً قطعيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 13/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس