محكمة استنئاف عمان ، طعن انتخابي رقم (427/2016) . عقوبة الحبس لمدة تزيد على السنة ، عفو خاص ، عدم توافر شروط الترشح . أوضحت الفقرة (هـــ) من المادة (10) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديلاته الحكم الذي لا يحق لمن صدر بحقه طلب الترشح على النحو التالي :- 1. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة . 2. أن لا يكون قد شمله عفو . 3. أن لا تكون الجريمة سياسية . بتطبيق الشروط أعلاه على حالة المطعون ضده في ضوء أحكام العفو العام والعفو الخاص الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية كون نصوص القانون تٌقرأ وحدة واحدة ويتبين أن الشرطين الأول والثاني بحق المطعون ضده قد تحققا لصدور حكم بالسجن لمدة سنة وشهر واحد ولم يشمل جرمه قانون العفو رقم (10) لسنة 2011 والعفو الخاص الصادر بحقه تناول باقي مدة العقوبة فقط ولا يمحُ حالة الإجرام ، فيكون شرط الترشح قد تخلف مما يستوجب رفض ترشحه .