قـــــرار رقــــم ( 8 ) لسنــة ‏2018 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانيـــــــن بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــز رئيس الديوان الخاص بتفسيـــــــر القوانيـن القاضـي السيد/ محمــد الغـــزو وعضويـة كـــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضي السيد/ محمــــــــد طلال الحمصي والقاضـــي الدكتور / فــــــــؤاد الدرادكــة ومعالــي رئيــس ديـــــوان التشريع والرأي الدكتــور/ نوفــان العجارمــة ومدير مديرية التقاعد والتعويضات الدكتور علـــــــي المصـــــــري وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمـــــــة التمييــز بنـــاء علـــى طلــب دولــة رئيـس الــوزراء بمقتضـى كتابـه ذي الرقــــم (ت ق2/30451) تاريخ 19/11/2018، لإصدار القــرار التفسيــري علـى ضـــوء مـا يلـي :- أولاً: 1
كـــــان تعريف (الوزير) قبل تعديله بمقتضى القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 كما يلي: "رئيــــــــس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً وكل من أشغل إحدى وظائف المجموعة الأولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون أو نظام
2
أصبـــــــح تعريف (الوزير) بعد تعديله بمقتضى القانون المعدل كما يلي : "رئيـــــــــس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من اشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيراً سابقاً
" ثانياً: 1- كانــــــــــت الفقرة (ط) من المادة (5) من قانون التقاعد المدني تنص قبل تعديلها بمقتضى القانون المعدل رقم (34) لسنة 2018 على ما يلي : "تعتبــــــر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد: ط- بالرغـــــــم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة أثناء نفاذ هذا القانون، مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات او التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الأخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين"
2- أصبحـــــــت الفقرة (ط) من المادة (5) بعد تعديلها بمقتضى القانون المعدل المشار اليه في البند (1) أعلاه تنص على ما يلي: " تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:- ط- كامــــــــل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين"
ثالثـــــــاً: 1- كانــــــــــت الفقرتان (2) و (3) من المادة (18) من قانون التقاعد المدني قبل تعديلها بمقتضى القانون المعدل رقم (34) لسنة 2018 تنصان على ما يلي: "2- بالرغــــــم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الأخير مضافاً اليه 1/360 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة
3- اعتبـــــــاراً من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة، سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إذا كان أي منهم قد أكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات"
2- أصبـحـــــــــت المادة (18) من القانون ذاته بعد تعديلها تنص على ما يلي: "أ- يكتســــب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعداً أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه
ب- يكتســــب شاغل أحدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير أو براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إذا أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد
ج- يجــــــــري حساب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمئة وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في أية حالة من الحالات ويستفيد من أحكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ أحكام هذا القانون
" رابعـــــــاً: وتنـــــــص المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي : "أ-1- مـــــــــع مراعـــــاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، إذا عين المتقاعد وزيراً يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافــــة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يـــــؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعــــد السابـــــق الذي خصص له
2- إذا كـــــــان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على اساس راتب أو مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد اليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً
ب-1- علـــــــــى الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنياً كان أم عسكرياً) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها
وتشمــــــل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
2- إذا كـــــــان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى
ج- بالرغــــــم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1- يجــــــــوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين إذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على أربعين ديناراً على ان يصرف راتب الاعتلال الذي خصص له كاملاً
2- للمتقاعـــــــــد العسكري ان يتقاضى مبلغاً لا يتجاوز أربعين ديناراً من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالإضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من أي وظيفة مدنية انتقل اليها او عُين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملاً
د‌- بالرغــــــــم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يُعين رئيساً لبلدية أو رئيساً للجنة بلدية أو رئيساً لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة"
خامســـــــاً: وتنــــــص المادة (38) من القانون ذاته على ما يلي : "أ- لا يجــــــوز الجمع بين راتبي التقاعد وإذا استحق احد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر
ب- علــــــى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفي"
سادســـــــاً: تجيـــــــز بعض القوانين الخاصة الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة وذلك على الرغم مما ورد في المادة (22) من قانون التقاعد المدني ووفقاً لما يلي : 1
تنص الفقرة (ج) من المادة (20) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 على ما يلي : "على الرغم مما ورد في أي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين أي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة"
2- وتنص الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 على ما يلي : "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية "
3- وتنص المادة (19) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 على ما يلي: " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : أ‌- يجــــــــوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه اي شخص من المؤسسة وراتبه التقاعدي
ب‌- يجــــــــوز للمتقاعد العسكري أن يجمع من راتبه التقاعدي مبلغ خمسمئة دينار كحد أعلى مع أي راتب آخر يتقاضاه من أي وظيفة عامة يشغلها بعد إحالته على التقاعد"
إنّ المطلـــــــوب تفسيـــــــره على ضـــــــوء النصوص المشـــــــار إليها هو : 1
بيـــــان فيما إذا كان يتم احتساب كامل الخدمات غير المصنفة للموظف المحال على الاستيداع قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل رقم (34) لسنة 2018 استناداً لأحكام المادة (5/ط) منه أم يتم احتساب ثلثي هذه الخدمات وفقاً للنص الذي كان نافذاً عند إحالته على الاستيداع
2
بيــــــــان فيما إذا كان يتم احتساب ثلث الخدمات غير المصنفة التي لم تحتسب للمتقاعد المدني الذي سويت حقوقه التقاعدية سابقاً وتم إعادة تعيينه قبل 1/10/2018 عند إحالته على التقاعد مجدداً
3
بيــــــــان فيما إذا كان يجوز للموظفين المتقاعدين الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم الوظيفية وفقاً للأحكام الواردة في بعض القوانين الخاصة التي أجازت لهم ذلك أم أنه يحظر عليهم الجمع وفقاً للنص العام الوارد في المادة (22) من قانـــــــون التقاعـــــــد المدني
4
بيـــــــان فيما إذا كان يتم احتساب تقاعد الوزير التابع للتقاعد قبل تاريخ 1/10/2018 وفقاً لنص المادة (18) من قانون التقاعد المدني قبل تعديلها أم يتم احتساب التقاعد وفقاً للقانون المعدل وتطبيق المعادلة التقاعدية الجديدة عليه بأثر رجعـــــــي
5
بيـــــان فيما إذا كانت عبارة (الراتب التقاعدي) المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني تشمل علاوة غلاء المعيشة أم لا
6
بيـــــــان فيما إذا كانت عبارة (بالكامل للحكومة) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون تشمل الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بما فيها المملوكة للبنك المركزي او التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية
7
بيــــــان فيما إذا كانت كلمة (يُعين) الواردة في الفقرة (د) من المادة (22) من القانون تشمل رئيس البلدية المنتخب أم لا
8
بيــــــان فيما إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد أزواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل
وعــــــــــن المطلـــــــــــوب تفسيــــــــره : وجوابـــــــــاً على الســــــــــــــؤال الأول : لقـــــــــــد نصت الفقرة (ب) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 على أن ((يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع))، كما نص البند (2) من الفقرة (و) من النظام ذاته على أن ((يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع))
يتبيـــــــن مما تقدم أن الإحالة على الاستيداع شأنها شأن الإحالة على التقاعد، حيث إنها تقطع علاقة الموظف بالوظيفة الحكومية وتنهي خدمته فيها، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع في حكم المحال على التقاعد دون حاجة لصدور قرار جديد بذلك وفق ما هو صريح النص (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 3 لسنة 1993)
علـــــــى ضـــــــوء ذلك، إن المحال على الاستيداع لا يعتبر موجوداً في الخدمة، وأن أي موظف أحيل على الاستيداع قبل نفاذ القانون المعدل رقم 34 لسنة 2018 لا يشمله الحكم المستحدث بمقتضى الفقرة (ط) من المادة الخامسة
وجوابــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال الثانــــــــي : إن الموظـــــــف الذي تمت تسوية حقوقه التقاعدية سابقاً على ضوء الفقرة (ب) من المادة الثالثة قبل تعديلها بموجب الفقرة (ط) من المادة الخامسة من القانون المعدل رقم (34) لسنة 2018 لقانون التقاعد المدني، وجرى إعادة تعيينه فإنه يتم إضافة مدة خدمته السابقة الى كامل خدمته اللاحقة على نفاذ القانون المعدل ويتم حساب حقوقه التقاعدية على أساس مجموع هاتين المدتين
وجوابــــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال الثالث : إن قانـــــــون التقاعد المدني هو قانون عام، وأن القوانين التي تجيز للموظفين المتقاعدين الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم الوظيفية، مثل قانون المحكمة الدستورية في المادة (20/ج) وقانون الجامعات الأردنية في المادة (21/أ) وقانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في المادة (19) هي قوانين خاصة، ومن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام، إذا جاء بعده، ويعتبر استثناءً منه إذا جاء قبله ، وفي حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص
ولمـــــــا كانت القوانين الخاصة المشار إليها، قد اعطت للموظفين المتقاعدين المنصوص عليهم في تلك القوانين الحق في الجمع بين رواتبهم التقاعدية ورواتبهم الوظيفية، فإن هذه النصوص الواردة في القوانين الخاصة هي الأولى بالتطبيق من النص العام الوارد في قانون التقاعد المدني، وينبني على ذلك أنه يجوز الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة الذي يتقاضاه المتقاعد من الجهة التي يعمل لديها
وجوابــــــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال الرابـــــــــع: يتم حساب تقاعد الوزير التابع للتقاعد قبل تاريخ 1/10/2018 وفقاً لنص المادة (18) من قانون التقاعد المدني قبل تعديلها باعتباره حقاً مكتسباً ولا تُطبق عليه المعادلة التقاعدية الجديدة بأثر رجعي
وجوابــــــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال الخامس: فإنه لا يحق لنا الإجابة عليه، باعتبار ان المحاكم سبق أن فسرته (على سبيل المثال حكم محكمة العدل العليا رقم 102/1973)
وجوابــــــــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال السادس: فإننـــــــا نجد إنه سبق عرض هذا السؤال على الديوان الخاص بتفسير القوانين، وأصدر قراره رقم (2) لسنة 2008، فنحيل اليه إعمالاً لمبدأ وحدة التشريع الوطني
وجوابـــــــــــاً علــــــــى الســــــــؤال السابع : إن الفقـــــــرة (ب) من المادة (22) نصت صراحة على أن رئيس البلدية يدخل في مفهوم (موظف) لأغراض هذه الفقرة الباحثة في عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد وراتب أي وظيفة، إلاّ أن الفقرة (د) جاءت قيداً على الفقرة (ب) حيث أجازت للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيساً للبلدية أو رئيساً للجنة البلدية أو رئيساً لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة، ولهذا فإن كلمة يعين تشمل رئيس البلدية المنتخب ما دام يملك كافة صلاحيات الرئيس المعين
وجوابــــــــــاً علــــــــى الســـــــــؤال الثامن: فإننـــــــا نجد إن عبارة راتبي التقاعد الواردة في المادة (38) قبل تعديلها قد وردت مطلقة، أي سواء كان راتب التقاعد الذي يتقاضاه الشخص المخصص له عن خدماته أو بصفته وارثاً، وحيث إن المطلق يجري على إطلاقه، فإنه لا يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم التقاعدية قبل 1/10/2018 ونصيبهم من تقاعد أزواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل، ما دام ان القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في ظله لا يمنحه هذا الحق ، وما دام أن أحكام القانون المعدل لا تسري عليه
هــــــــــــذا مــا نقــــــرره بشـــأن المطلـــوب تفسيـــــره
قـراراً صـدر بتاريخ 25 ربيع الأول لسنة 1440 هجـري الموافـق 3/12/2018 ميـلادي