قـــــرار رقــــم ( 10 ) لسنــة ‏2018 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــع الديوان الخـاص بتفسيـر القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيـن القاضي السيد/ محمـد الغــزو وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمـة التمييز القاضــي السيد/ محمد طلال الحمصــي والقاضـــي الدكتور / فــؤاد الدرادكــة ومعالي رئيــس ديـــــوان التشريــع والـرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة وعطوفة مراقب عام الشركات السيد / رمزي نزهة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقــــــــم (ش 1/3291) المؤرخ في 16/1/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: 1
تنـــــــــــص الفقرة (أ) من المادة (67) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي : " أ
تُدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية اذا لم تكن مدرجةً في الدعوة إلى الاجتماع: 1
النص المعدّل لعقد تأسيس الشركة أو نظامها
2
تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، على أن تراعى في تخفيض رأس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى أن يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال
3
دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون
4
فسخ الشركة وتصفيتها
5
إقالــــــة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها
6
بيـــــــع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملّك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كلياً أو جزئياً
7
كفالـــــــة التزامات الغير إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك
8
أي أمـــــــــر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي
" 2
كــــــان البنـــد (6) من الفقرة (أ) من المادة (67) من القانــــون ذاتــــه قبل تعديلــــه بموجــــب القانون المعـــــــــدّل لقانـــــون الشركــــــات رقم (40) لسنة 2002 ينص على ما يلي : " تدعـــــــى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي لمناقشة الأمور التالية ولا يجوز مناقشة أي أمر منها إذا لم يكن مدرجاً في الدعوة إلى الاجتماع:- 6
بيـــــــع الشركة لشركة أخرى
" إن المطلــــــــــــوب تفسيـــــــره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : بيــــــــــان فيما إذا كان يجوز بيع الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص طبيعي أو أكثر
وعـــــــــــن المطلـــــــــوب تفسيـــــــــره نجـــــــد أن المادة (67/أ/6) من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) تنص على ما يلي: ( بيـــــــــع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كلياً أو جزئياً )
فـــــــــــــإن عبـارة بيع الشركة جاءت مطلقة بحيث يمكن البيع لأي كان سواء شخص اعتباري أو شخص طبيعي واحد أو أكثر لأن النص قبل التعديل كان مقيداً (ببيع الشركة لشركــــــة أخــــرى) في حيــــن زال هذا القيد بالنـص بعد التعديل بموجب القانون رقم (40 لسنة 2002)
هــــــــــــــــذا مــــا نــــــــــــراه بشـــــــأن المطلوب تفسيره
قـراراً صــدر بتاريخ 25 ربيع الأول لسنة 1440 هجـري الموافـق 3/12/2018 ميــلادي