أولاً :- إن المادة (2/4/ج) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة قد وضعت حكماً بأنه إذا عرض المال غير المنقول للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة التنفيذ يجب أن لايقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من المحكمة .

ثانياً :- تم تعديل المادة (103) من قانون التنفيذ المعدل رقم (29) لسنة 2017 بحيث تم إضافة عبارة أو الشريك ليصبح نصها "تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أوالشريك في العقار غير القابل للقسمة أي لم يعد اشتراط أن تبدأ المزايدة بالقيمة المقدرة للمال المشاع موضوع البيع بالمزاد العلني وأصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ 29/10/2017"

ثالثاً:- إن قانون تقسيم الأموال المنقولة المشتركة وتعديلاته قانون خاص وقانون التنفيذ قانون عام إلا أن الحكم الوارد في المادة (103) من قانون التنفيذ المتضمن تطبيق أحكام قانون التنفيذ على بيع حصة الشريك في العقار غير القابل للقسمة هو حكم خاص وبالتالي فإن هذا يُعتبر من باب الإلغاء الضمني للحكم الوارد في المادة (2) من قانون تقسيم الأموال المشتركة من حيث اشتراط ألا تقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل المحكمة باعتبار أن الحكم الجديد يُعتبر ناسخاً ضمناً للحكم القديم لاستحالة إعمال الحكمين المتضاربين وتغليباً لإرادة المُشرع الحديثة على إرادته السابقة .

رابعاً :- حيث إن القوانين الإجرائية تسري بأثر فوري على ما لم يكن فُصل من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وحيث إن قانون التنفيذ المعدل قد أصبح سارياً بتاريخ 29/10/2017 فيكون هو القانون الواجب تطبيقه على إجراءات البيع بعد هذا التاريخ .