قـــــــــرار رقــــــــم ( 3 ) لسنــة ‏2019 صــــــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيـــر القوانيــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضــي السيد/ محمــد الغـــزو وعضويـة كـل مـن نائـبي رئيـس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمـد طـلال الحمصي والقاضي السيد/ يوسـف نجـيـب ذيــابات ومعالـــــي رئيــــس ديــوان التشريــــع والـــــرأي الدكتــور/ نوفان العجارمـة ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عميد جمارك/ عبد المجيد الزيود في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (24د/11/1/33789) المــــؤرخ فـــــي 9/12/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي : أولاً : 1

تنص المادة (6) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 على ما يلي : " تســــــري على المنطقة أحكـــام التشريعات النافذة المفعول في المملكــة ويعمـــل بأحكـــام هــــذا القانـــون عنـــد تعارضهــا مع أي نص فـــي تلـــك التشريعـــــات "

2

وينـــــص البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي: " علـــى الرغــم مما ورد في أي تشريـــع آخر، تمــارس السلطـــة داخــل حدود المنطقــة ووفقـــاً لأحكام هذا القانــون المهــام والصلاحيــات المتعلقة بما يلـي : 7- الأمـــور والإجــــــــراءات الجمركيـــة "

3

وتنـــــــــــص الفقرات (أ) و (هـ) و (و) من المادة (27) من القانون ذاته على ما يلي : "أ- لمقاصـــــــــــــد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تُعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة إلى المنطقة من المنطقة الجمركيــة معاملــة البضائع المصـــدرة أو المعـــاد تصديرهــــا

هـ-يعامــــــــــــــــل المسافرون المتجهون إلى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول

و- تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه"

4

وتنص الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون ذاته على ما يلي : "أ- تُعتبـــر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلاّ وفق ما ورد عليه نص في هذا القانون

ب-تتولــــى السلطة داخل حدود المنطقة صلاحيات جمركية بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية تتناول أحكامه بصورة خاصة ما يلي : 1- مكافحــة التهريــب والأنشطة التجاريــة غيــر المشروعة "

5

وتنص الفقرة (ب) من المادة (53) من القانون ذاته على ما يلي : " ب

1- على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخــر، يكون للرئيــس وأعضــاء المجلــس ولموظفـــي السلطة الحق فـــي ضبــط أي مخالفات ترتكب في الإقليم خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ساري المفعول، وإحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعــــات ذات العلاقـــة

2- يستثنــى من أحكام البنــد (1) من هذه الفقــرة مـا يلــي : - مخالفات التعدي على الآثار والمواقع الأثرية في الإقليم إذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقاً لقانون الآثار المعمول به

-المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به "

ثانيـــــــاً : تنص المادة (3) من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 على ما يلي :- "أ- تمارس السلطة صلاحياتها وفق أحكام القانون وهذا النظام داخل المنطقة

ب-تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للأحكام والإجراءات المنصــــوص عليهـــا فــــي هــــــذا النظـــــام والتعليمـــات الصــــادرة بمقتضـــاه "

ثالثاً : 1

عرفت المادة (2) من قانون الجمارك رقم (20) لسنــة 1998 (الحرم الجمركي) بما يلـــي : " القطـاع الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للدائرة يرخص فيه باتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها "

2

وتنص المادة (3) من القانون ذاته على ما يلي:- " تســــري أحكام هذا القانون على الأراضـــي الخاضعــة لسيادة المملكــة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطــق حــرة لا تسري عليها الأحكــام الجمركيــة كليـــاً أو جزئيــــاً "

3

وتنص المادة (4) من القانون ذاته على ما يلي :- " تخضـــع كل بضاعـــة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخـــراج لأحكــام هذا القانــون "

4

وتنص المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي :- " تنشــــأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتُلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسميـــة "

رابعاً : تضمن القرار التفسيري رقم (7) لسنة 2002 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ما يلي :- "



تبيــن لنا أنّ المشرع قد أنشأ منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب قانون خاص هو القانون رقم (32) لسنة 2000 مستهدفاً من إنشاء هذه المنطقة تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وايجاد بيئة استثماريــة متطورة وتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المختلفة داخل المنطقة

وقد أورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون الخاص، حكماً يقضي بإعمال أحكام هذا القانون، وفي حالة تعارضها مع أحكام أي تشريع آخر، الأمر الذي يُبنى عليه أنّ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هي النافذة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بغض النظر عن أي تشريع آخر نافذ في المملكة الأردنية الهاشمية "

إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1

بيـــــــــــــــــــــــــان القانون الواجب التطبيق على جرائم التهريب والمخالفات الجمركية المرتكبة على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هل هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 أم قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998

2

بيــــــــــــــــــــــــــــــــان فيما إذا كان نصي المادتين (6) و (10) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يمنح أفراد الضابطة العدلية المخولين وفقاً لأحكام هذا القانون ضبط وملاحقة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك عبر حدود المنطقة أو داخل الحرم الجمركي في المنافذ الحدودية والمراكز المنشأة وفقاً لأحكام قانون الجمارك في ضوء أحكام المادتين (2) و (6) من قانون الجمارك وأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تُستثني الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك من صلاحية الضبط المناطة بأفراد الضابطة العدلية وفقاً لأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وعـــــــــــــــــــــن المطلــــــــــــــــــوب تفسيـــــــــــــــــره نجــــــد ما يلـــــــــــي :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبــــــــة للســـــــؤال الأول : من حيث بيان القانون الواجب التطبيق على جرائم التهريب والمخالفات الجمركية المرتكبة على حدود منطقة العقبة الاقتصادية هل هو قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 أم قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998

فإن القانون الواجب التطبيق على جرائم التهريب والمخالفات الجمركية المرتكبة على الحدود والمنافذ الدولية والمياه الإقليمية هو قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998

وعـــن السؤال الثانــــي : من حيث صلاحية أفراد الضابطة العدلية لدى منطقة العقبة الاقتصادية بضبط وملاحقة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الجمارك عبر حدود المنطقة أو داخل الحرم الجمركي في المنافذ الحدودية والمراكز المنشأة وفقاً لأحكام قانون الجمارك وأحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية

فإنــــــــــــــــــــه وعطفاً على ما ورد في إجابتنا على السؤال الأول فإنّ أفراد الضابطة العدلية في منطقة العقبة الاقتصادية هم أصحاب الصلاحية والاختصاص في ضبط وملاحقة الجرائم المرتكبة داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية أو الحرم الجمركي والمراكز الجمركية التي تعود للسلطة وتقع داخل المنطقة وفقاً للمواد (10/ب/7) و (29) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية والمادة (3) من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2000 وتعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية في منطقة العقبة الاقتصادية رقم (8) لسنة 2001 الصادر بموجب النظام المشار إليه ووفقاً لتعريف المنطقة والمنطقة الجمركية والحرم الجمركي الواردة في المادة (2) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 والمادة (2) من نظام الجمارك المشار إليه، أمّا الجرائم المرتكبة على الحدود والمنافذ الدولية والمياه الإقليمية، فإنّ أفراد الضابطة العدلية لدى دائرة الجمارك هم أصحاب الصلاحية والاختصاص في ضبطها

هــــــــذا ما نــــــــراه بخصـــــــوص المطلـــــوب تفسيــــــــــره

قـراراً صــدر بتاريخ 12 رجــــب لسنة 1440 هجـري الموافـق 19/3/2019 ميــلادي