محكمة استئناف عمان الرقم 91/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات المستدعية (قائمة اردن اقوى واعضاؤها) :- 1- فريد عبدالله حسن الحروب بصفته الشخصية وبصفته المفوض عن القائمة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- رولى احمد محمد الفرا. 3- منير توفيق سعيد زوايده. 4- المحامي طارق خليل موسى ابو الراغب. 5- محمد علي عبد الحفيظ عبد المعطي الصعوب. 6- حكمت عبدالله عليان المستريحي. 7- عبدالله يوسف محمد حسونة. 8- هاني احمد عواد الكراسنه. 9- احمد حسن صالح الحمود. 10- سليمان اشهيب علي الفقير. 11- سلمان قاسم حسن الرياحنه. 12- محمد وليد خالد عبد الرحمن سمارة/ بصفتهم مرشحين وبصفتهم الشخصية كناخبين / وكلاؤهم المحامون طارق ابو الراغب واخرون. المستدعى ضدهم :- 1- الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- رئيس واعضاء مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- القوائم الوطنية كاملة باستثناء القوائم التي وصلت للواحد الصحيح بالتنافس (أي من وصلت عدد اصواتهم اكثر من 43000 صوت) وبذلك تكون كل قائمة حصلت على مقعد نيابي بعد القوائم الخمسة الاولى مشمولة بالطعن المقدم لنوابها. 4- النائب احمد قاسم محمد الرقيبات (قائمة الانقاذ). 5- النائب مازن حمد عيسى الضلاعين الجوازنه (قائمة العمالية والمهنية). 6- النائب مجحم حمد حسين الصقور (قائمة التعاون). 7- النائب علي عطوة عودة العزازمه (قائمة كتلة الكرامة). 8- النائب امجد هزاع بركات المجالي (قائمة البناء). 9- النائب حسن محمد عجاج عبيدات (قائمة البناء). 10-النائب مصطفى سليمان فلاح الشنيكات (قائمة اهل الهمة). 11-النائب فيصل نايف جاد الاعور (قائمة الصوت الحر). 12-النائب هيثم ممدوح حمدان العبادي (قائمة صوت الاردن). 13-النائب عبد الهادي محمد حمد محارمه (قائمة العمل الوطني). 14-النائب محمد جميل علي الثبيتات العمرو (قائمة القدس الشريف). 15-النائب حمزة محمد ضيف الله اخو رشيده (قائمة البيارق). 16-النائب سعد عوض عطالله البلوي (قائمة الفجر). 17- النائب معتز محمد موسى ابو رمان (قائمة كتلة شباب الوفاق الوطني). 18- النائب حازم شريف يوسف قشوع (قائمة المواطنة). بتاريخ 11/2/2013 تقدم المستدعون بهذا الطعن وموضوعه ابطال اجراءات ونتائج الانتخابات النيابية الجارية بتاريخ 23/1/2013 للقوائم الوطنية. اسباب الطعن 1-عدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب وذلك للاسباب التالية:- أ)حسب الدستور الاردني الهيئة مختصة بالاشراف والادارة فقط للانتخابات (المادة 67) وعليه لا يجوز ان تصدر الهيئة قواعد عامة ومجرد تنشئ بها مراكز قانونية او تعدلها او تغير لان هذا الحق مقتصر على الهيئة التشريعية وحدها وفضلا عن ذلك فانه لا يحق للسلطة التشريعية ان تفوض جهة ادارية كالهيئة صلاحيتها بهذا الشأن وهو ما يجعل المادة 16 التي وزعت مقاعد على الكسور بالقوائم الوطنية مخالفة للدستور. ب)وبما انه لا يجوز تفويض الصلاحيات التشريعية لهيئة ادارية فان (المادة 6 فقرة ب تعليمات هيئة ) التي حددت الحد الادنى للقائمة بتسع مقاعد مخالفة للدستور ونظرا لعدم جواز الاصل وهو السلطة التشريعية بتفويض اليهئة فان يدوان التفسير ايضا لا يحق له تفويض هذه الصلاحية للهيئة لان هذا البند قد تعلق بالحد من استخدام الحق الدستوري للمرشحين الذي يقل عددهم عن تسعة بالترشح. ج) المادة 30 من قانون الانتخاب و التي تنص على انه يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية تم مخالفة هذا النص بتحديد المراكز لكل مقترع ولا يجوز له الادلاء بصوته الا في المركز المخصص له. د) المادة 29 فقرة ج من قانون الانتخاب و التي تنص على ان رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخابات الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز وهذا الواقع لم يتم وانفردت الهيئة بالنتائج النهائية مخالفة النص. و)المادة 46 من قانون الانتخاب والتي تنص على انه تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم اثناء اجراء عملية الفرز للاصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على ان يتم تدوينها في محضر خاص بذلك خالفت الهيئة هذا النص في الحالة التي فقد بها بمحافظة البلقاء ثلاث صناديق وبعد يومين اعيد الفرز بحضور الهيئة دون لجنة الاقتراع والفرز. 2- طريقة احتساب الاصوات للقوائم الوطنية حسب نص المادة 16 باعتماد طريقة الباقي الاعلى دوليا وبتفصيل الفقرة (ج) من نفس المادة يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار اليها من الفقرة (ب) من هذه المادة هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقا لترتيب الاسماء المرشحين بها هذا يعني ان من يتنافس على الباقي الاعلى للكسور هم من وصلوا للعدد الصحيح فقط والتعليمات لم تشير الى أي معيار دولي تم الرجوع بالحساب علما بان المعايير الدولية ثلاثة معايير للقوائم. 3- نستند الى تقرير راصد وهي مخولة للعمل مع الهيئة المستقلة بان الجمع لهذه القائمة ينقصه 680 صوت فرق على الاقل بين ما اعلن عن الهيئة المستقلة للانتخابات. 4- قدمنا طلب رسمي للهيئة لاعادة الفرز للقوائم من قبل مفوضي القائمة السيد فريد الحروب فتم اعادة الفرز لقائمتين فقط رغم ان الحسبه المئوية تتاثر بفرز قائمة دون البقية ولم يجاب طلبنا من قبل الهيئة . 5- نستند ايضا الى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الذي انسحب من فرز ونتائج القوائم والكوتا. 6- هنالك ثلاث صناديق انتخاب بالبلقاء اختفت وعند ظهورها فرزت اصوات الدائرة دون القوائم علما بان الاصل ان الصندوقان متلازمان سواء بالانتخاب او بالفرز. 7- الاصل بالهيئة ان تطابق عدد البطاقات الانتخابية المستلمه مع عدد الاصوات في الصناديق ولم تقم بذلك وهذه قرينة واضحة على تفاوت هذه الاصوات. 8- وجود اختلافات كبيرة بين حاصل جمع الاصوات المعبر عنه في محاضر اللجان وتفاصيل ما تضمنته تلك المحاضر. 9- لم تعلن الهيئة عدد المصوتين للقوائم العامة واكتفت بعدد المقترعين بشكل عام في حين ان البيانات من صناديق الاقتراع تشير الى تدني نسبة التصويت للقائمة مقارنة بالدائرة المحلية. وطلب المستدعون قبول هذا الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبول الطعن موضوعا والحكم بإعلان النتائج النهائية حسب الاصول للقوائم الوطنية التي حصلت على العدد الصحيح واعلى الكسور منها أي القوائم الخمسة الاولى واعلان بطلان جميع الاجراءات المتخذة في الانتخابات واعادة اجرائها مرة اخرى وفقا لاحكام الدستور والقانون واجراء المقتضى القانوني. وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل المستدعين الاول والثانية والخامس والسادس والتاسع وبصفته الشخصية المحامي طارق ابو الراغب وحضور كل من مساعد المحامي العام المدني الاستاذ امجد الوزني وكل من وكلاء المستدعى ضدهم الخامس و السابع والرابع عشر الاستاذ زاهر الضلاعين والمستدعى ضده الثامن الاستاذ جودت مساعدة والمستدعى ضده العاشر الاستاذ مشهور الشنيكات والمستدعى ضده الثاني عشر المنابة الاستاذة نور الزرعيني والمستدعى ضده الثالث والثامن عشر الاستاذ محمد الوحش والمستدعى ضده الخامس عشر الاستاذ يوسف البشتاوي والمستدعى ضده السابع عشر الاستاذ محمد السمهوري وغياب كل من المستدعى ضدهم الرابع والسادس والتاسع والحادي عشر والسادس عشر المقرر اجراء محاكمتهم بمثابة الوجاهي وغياب كل من المستدعى ضدهم الثالث عشر و الثامن عشر والمقرر اجراء محاكمتهم وجاهيا اعتباريا تليت لائحة الطلب وكررها وكيل المستدعين وقدم مساعد المحامي العام المدني طلبا لرد الطلب لعدم دفع الرسم القانوني وقدم ايضا لائحة جوابية حيث ورد الطلب واللائحة الجوابية وضما للملف وقدم كل من وكيل المستدعى ضدهما السابع والرابع عشر ووكيل المستدعى ضده العاشر والمستدعى ضده السابع عشر والخامس عشر لائحة جوابية عن المستدعى ضدهم وقائمة بدفوعهم والاعتراضات حيث ضمت للملف كما قدم وكيل المستدعى ضدهم الثالث عشر والثامن عشر لائحة جوابية حفظت في الملف وقدم وكيل المستدعى ضده الثامن لائحة جوابية ومذكرة باعتراضات المستدعى ضده وقائمة بينات وكرر وكيل المستدعى ضدهما السابع والرابع عشر اللائحة الجوابية المقدمة من كل من الاستاذ جودت والاستاذ محمد الوحش والاستاذ محمد السمهوري حيث التمس اعتبار ما قدموه عن المستدعى ضدهم الذين يمثلونهم لائحة جوابية لموكله وكذلك فيما يتعلق بدفوعهم واعتراضاتهم وقائمة بيناتهم. وفي جلسة 6/3/2013 قدم وكيل المستدعين الاول و الثانية و الخامس والسادس والسابع الاستاذ طارق ابو الراغب مرافعته الخطية ومذكرة خطية تتعلق بعدم دستورية التعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب وكرر كافة الاطراف الذين حضروا جلسة 6/3/2013 وهم كل من مساعد المحامي العام المدني ووكيل المستدعى ضدهم الثامن و العاشر و الثاني عشر والثالث عشر و الثامن عشر والخامس عشر والسابع عشر كافة اقوالهم السابقة وطلبوا اعتبار كافة اقوالهم السابقة مرافعة لهم. بعد التدقيق والمداولة :- من حيث الشكل :- نجد ان نتائج الانتخابات النيابية صدرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 . وتقدم المستدعين بهذا الطلب بتاريخ 11/2/2013 أي ضمن المدة المحددة في المادة 71 من الدستور الاردني . وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على ما يلي:- "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت على ما يلي ( يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور). ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع الجهة التي يمثلها. نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. كما نجد ان المستدعين الثالث والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لم يكونوا ممثلين في الدعوى وان الوكالة المقدمة بموجبها الدعوى لم تتضمن اسماؤهم او تواقيعهم. وفي الموضوع :- نجد ان الطاعنين في لائحة الطعن المقدمة من وكيلهم والموقعين على الوكالة المقدم بموجبها هذا الطعن قد استندوا فيها على :- عدم دستورية التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للاسباب التي ساقها في اللائحة والتي تتلخص في ما يلي :- 1-عدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب من حيث :- أ)حسب الدستور الاردني الهيئة مختصة بالاشراف والادارة فقط للانتخابات (المادة 67) وعليه لا يجوز ان تصدر الهيئة قواعد عامة ومجرد تنشئ بها مراكز قانونية او تعدلها او تغير لان هذا الحق مقتصر على الهيئة التشريعية وحدها وفضلا عن ذلك فانه لا يحق للسلطة التشريعية ان تفوض جهة ادارية كالهيئة صلاحيتها بهذا الشأن وهو ما يجعل المادة 16 التي وزعت مقاعد على الكسور بالقوائم الوطنية مخالفة للدستور. ب)وبما انه لا يجوز تفويض الصلاحيات التشريعية لهيئة ادارية فان (المادة 6 فقرة ب تعليمات هيئة ) التي حددت الحد الادنى للقائمة بتسع مقاعد مخالفة للدستور ونظرا لعدم جواز الاصل وهو السلطة التشريعية بتفويض اليهئة فان يدوان التفسير ايضا لا يحق له تفويض هذه الصلاحية للهيئة لان هذا البند قد تعلق بالحد من استخدام الحق الدستوري للمرشحين الذي يقل عددهم عن تسعة بالترشح. ج) المادة 30 من قانون الانتخاب و التي تنص على انه يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية تم مخالفة هذا النص بتحديد المراكز لكل مقترع ولا يجوز له الادلاء بصوته الا في المركز المخصص له. د) المادة 29 فقرة ج من قانون الانتخاب و التي تنص على ان رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخابات الاولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز وهذا الواقع لم يتم وانفردت الهيئة بالنتائج النهائية مخالفة النص. و)المادة 46 من قانون الانتخاب والتي تنص على انه تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم اثناء اجراء عملية الفرز للاصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على ان يتم تدوينها في محضر خاص بذلك خالفت الهيئة هذا النص في الحالة التي فقد بها بمحافظة البلقاء ثلاث صناديق وبعد يومين اعيد الفرز بحضور الهيئة دون لجنة الاقتراع والفرز. 2- طريقة احتساب الاصوات للقوائم الوطنية حسب نص المادة 16 باعتماد طريقة الباقي الاعلى دوليا وبتفصيل الفقرة (ج) من نفس المادة يكون العدد الصحيح من العدد الكسري المشار اليها من الفقرة (ب) من هذه المادة هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة وفقا لترتيب الاسماء المرشحين بها هذا يعني ان من يتنافس على الباقي الاعلى للكسور هم من وصلوا للعدد الصحيح فقط والتعليمات لم تشير الى أي معيار دولي تم الرجوع بالحساب علما بان المعايير الدولية ثلاثة معايير للقوائم. 3- نستند الى تقرير راصد وهي مخولة للعمل مع الهيئة المستقلة بان الجمع لهذه القائمة ينقصه 680 صوت فرق على الاقل بين ما اعلن عن الهيئة المستقلة للانتخابات. 4- قدمنا طلب رسمي للهيئة لاعادة الفرز للقوائم من قبل مفوضي القائمة السيد فريد الحروب فتم اعادة الفرز لقائمتين فقط رغم ان الحسبه المئوية تتاثر بفرز قائمة دون البقية ولم يجاب طلبنا من قبل الهيئة . 5- نستند ايضا الى تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان الذي انسحب من فرز ونتائج القوائم والكوتا. 6- هنالك ثلاث صناديق انتخاب بالبلقاء اختفت وعند ظهورها فرزت اصوات الدائرة دون القوائم علما بان الاصل ان الصندوقان متلازمان سواء بالانتخاب او بالفرز. 7- الاصل بالهيئة ان تطابق عدد البطاقات الانتخابية المستلمه مع عدد الاصوات في الصناديق ولم تقم بذلك وهذه قرينة واضحة على تفاوت هذه الاصوات. 8- وجود اختلافات كبيرة بين حاصل جمع الاصوات المعبر عنه في محاضر اللجان وتفاصيل ما تضمنته تلك المحاضر. 9- لم تعلن الهيئة عدد المصوتين للقوائم العامة واكتفت بعدد المقترعين بشكل عام في حين ان البيانات من صناديق الاقتراع تشير الى تدني نسبة التصويت للقائمة مقارنة بالدائرة المحلية. وحيث نجد بالرجوع الى المادة 11/أ من قانون المحكمة الدستورية انها أجازت لأي طرف من اطراف الدعوى منظورة امام المحاكمة على اختلاف انواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون او نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. ونجد ان هذا النص قد تضمن شرطان لاحالة الدفع الى المحكمة المختصة وهما :- 1- ان يكون الدفع متعلقا بعدم دستورية قانون او نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى. 2- ان يكون الدفع بعدم الدستورية جديا بالمعنى ان يكون قائما على اسباب ليست واهية وصالحة لايرادها ومناقشتها. وحيث نجد وبالرجوع الى اوراق الدعوى ان المستدعي يطعن فيها بعدم دستورية التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب وقد ساق فيها جملة من الاسباب تنصب جميعها على ما ورد بالتعليمات التنفيذية التي صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخاب. ولم يتطرق في اسباب طعنه الى النصوص القانونية او نصوص أي نظام اخر. وحيث ان ما ينبني على ذلك ان الشرط الاول من الشروط التي اشارت اليها المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية لم يتحقق اذ ان تلك المادة حصرت الطعن في نوعين من التشريعات الاول القوانين والثاني الانظمة. اما بالنسبة للتعليمات التنفيذية و التي هي عبارة عن اجراءات تنظيمية والتي لا تعدو كونها قرارا اداريا يصدر من السلطة صاحبة الاختصاص بهدف تنظيم عمل معين مناط بها امر تنفيذه فهي لا تندرج ضمن الفئتين الاولى و الثانية المشار اليهما وبالتالي فهي تخرج عن نطاق الطعن الدستوري الوارد في المادة 60 من الدستور الاردني والمادة 11/أ من قانون المحكمة الدستورية. وازاء ما تقدم وحيث تخلف احد الشرطين الجوهريين المنصوص عليهما وفقا لما ورد اعلاه فان ما ورد من اسباب بهذا الطعن تغدو جديره بالرد. وتاسيسا على ما تقدم نقرر ما يلي :- 1- رد الطعن المقدم من المستدعين الثالث والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثالث عشر شكلا لعدم ورود اسمائهم في الوكالة المقدم بموجبها الطعن. 2- رد الطعن المقدم من باقي المستدعين موضوعا عملا بالمادة 71/2 من الدستور الاردني . قراراً قطعيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 12/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس