محكمة استئناف عمان الرقم 103/2013 طلبات/ طعون انتخابيه المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة القاضي الرئيس قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات المستدعي (الطاعن):- المحامي حاكم محمد خالد الدعجه/ وكيله المحامي ثائر الدباس. المستدعى ضدهم (المطعون ضدهم) :- 1- الهيئة المستقلة للانتخابات. 2- مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب. 4- رئيس ولجنة الانتخاب للدائرة الأولى في محافظة العاصمة. 5- خليل حسين عطية. 6- محمد راشد عوده البرايسه. 7- هايل ودعان الدعجه. 8- احمد رجب الجالودي. 9- طلال محمد الشريف. بتاريخ 13/2/2013 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بصحة الانتخابات في الدائرة الاولى لمحافظة العاصمة وبطلان اعلان نتائج الانتخاب و/او بطلان اجراءات الانتخاب. اسباب الطعن 1- قام المستدعي بالترشح في انتخابات مجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الأولى لمحافظة العاصمة. 2- تم إعلان نتائج الانتخابات عن الدائرة الأولى لمحافظة العاصمة من قبل المستدعي ضدهم من الأول ولغاية الرابع بفوز المستدعى ضدهم من الخامس ولغاية التاسع وحصل المستدعي على 1837 صوت. 3- ان إجراءات الانتخابات تمت بشكل مخالف للواقع والدستور وقانون الانتخاب الذي رسم طرق وكيفية الانتخاب حيث خالف المستدعى ضدهم من الأول وحتى الرابع أحكام المادة 39/د من قانون الانتخاب والتي ورد بها :- د- يقوم المقترع :- 1- بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية. وبالرجوع إلى أوراق الاقتراع تجد محكمتكم انه لم يقم أي ناخب بكتابة اسم مرشح وإنما التأشير أمام اسم المرشح مما يخالف أحكام القانون ويؤدي إلى بطلان إجراءات الانتخاب. 4- أثناء عملية الاقتراع تمت مخالفات للواقع والقانون في بعض مراكز الاقتراع وتؤثر على عملية الاقتراع حيث تم فصل اجهزة الحاسوب لمدة تجاوز الساعة في مركز اقتراع مدرسة الشريف حسين بن علي الواقعة بحي الونانات – ماركا الشمالية أثناء فترة الظهيرة تم إخراج مندوبي الصناديق لمدة تجاوز الساعة أثناء فترة الاقتراع مما يخالف أحكام القانون. 5- إن عملية فرز الأصوات تمت بشكل باطل ومخالف للعرف والقانون وكان هناك خلل واضح في آلية احتساب الأصوات وظهرت فروقات بين عدد الأصوات الموجودة في الصناديق وعدد الأشخاص الذي قاموا بالتصويت الفعلي. 6- تم منع المستدعي من الدخول والاطلاع على الكشوفات وأعداد الناخبين أثناء عملية الفرز وقبل إعلان النتائج. 7- ان اعلان النتائج تمت بشكل مخالف للقانون والعرف ويوجد خلل في احتساب عدد الأصوات. 8- إن قرار رئيس هيئة الانتخاب ومجلس الهيئة بإعلان نتائج انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة العاصمة وفوز المستدعى ضدهم من الخامس ولغاية التاسع مخالفة للقانون ولا تستند إلى أي أساس سليم من الناحيتين الواقعية والقانونية وحقيقة بالفسخ والبطلان. 9- إن المستدعي حصل على عدد أصوات أعلى من بكثير من الأصوات المعلنة وذلك لوجود خلل كبير في عملية احتساب الأصوات. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي المحامي ثائر الدباس ومساعد المحامي العام المدني ممثلا للمستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع وبحضور وكيل المستدعى ضده الخامس المحامي رائد بدران ووكيل المستدعى ضده السادس المحامي مالك اللوح ووكيل المستدعى ضده السابع المحامي نايل الودعان ووكيل المستدعى ضده الثامن خالد ابو سالم ووكيل المستدعى ضده التاسع المحامي يوسف البشتاوي والذي تخلف عن حضور جلسة المحاكمة المقررة في الساعة الثانية ظهراً فتقرر اجراء محاكمته في جلسة 19/2/2013 وجاهيا اعتباريا تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المستأنف طالبا قبول لائحة الطعن شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية وبعد التدقيق والمداولة :- ومن حيث الشكل :- نجد بان لائحة الطعن مقدمة من المستأنف المحامي حاكم محمد خالد الدعجه بتاريخ 13/2/2013 ومن الرجوع لأحكام المادة 71 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 نجد بان حكمها قضى :- "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمس عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. مما سبق يتضح بأنه ولغايات قبول الطعن الاستئنافي شكلا لا بد من تقديمه لمحكمة الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. وحيث نجد ان نتائج الانتخابات قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني 2013 (29/1/2013) فان ما ينبني على ذلك ان المدة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية تنتهي بتاريخ 12/2/2013 وعليه وبما ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة طعنه الاستئنافية بتاريخ 13/2/2013 أي بعد انتهاء مدة الطعن فيكون والحالة هذه الطعن مقدما خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلا. وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/1 من الدستور الاردني تقرر المحكمة رد الطعن الاستئنافي شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية. قراراً صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 19/2/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس