قـــــرار رقــــم ( 1 ) لسنــة ‏2018 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمع الديوان الخاص بتفسيـر القوانين بنصابه القانونـي برئاسـة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخـاص بتفسير القوانيــن القاضي السيد/ محمـد الغـــزو وعضوية كل مـن نائـبـي رئيس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمد طـلال الحمصي والقاضي الدكتور/ فـؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور/ نوفـان العجارمة والمستشار القانونــــــي لدى البنك المركزي الأردنــــي السيد / جمال عبد الله جودة وذلك في مكتب رئيســـــه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (65/11/1/3729) المؤرخ في 21/1/2018 لإصـدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: 1
تنص المادة (2) من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم (3) لسنة 1992 على ما يلي : " تعتبر نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الأمن الاقتصادي بموجب المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم (2) لسنة 1967 وتعديلاتها نافذة وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون
" 2
وتنص المادة (3) من القانون ذاته على ما يلي : " لمجلس الوزراء إيقاف العمل بأي من النصوص المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون
" ثانياً: نصـــــــــت المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية للشؤون المالية والاقتصاديـــــــة رقم (2) لسنة 1967 وتعديلاتها على ما يلي : "تنظــــــــــــر اللجنة المذكورة في كافة القضايا والمسائل المالية والاقتصادية والمصرفية والجمركية التي تنشأ ولا تعالجها القوانين والأنظمة العادية المعمول بها بصورة مرضية وتفصل فيها على الوجه وبالشروط التي تراها مناسبة لتأمين المصلحة العامة رغم أحكام أي تشريع آخر ولا تكون قراراتها خاضعة للمراجعة أمام أية جهة أخرى
" ثالثاً: 1
تنـــــــص المادة (2) من تعليمات إلغاء تعليمات الإدارة العرفية رقم (1) لسنة 1991 على ما يلي: " مـــــــع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات تلغى جميع تعليمات الإدارة العرفية الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة (125) من الدستور وما طرأ عليها من تعديلات
" 2
وتنــــــــــص المادة (3) من التعليمات ذاتها على ما يلي : "عـلـــــى الرغم مما ورد في المادة (2) من هذه التعليمات ولمقتضيات المصلحة العامة تبقى الأحكام التالية نافذة المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها": أ‌
1
يستمــــــــر العمل بالقرارات التي ما زالت نافذة المفعول من قرارات لجنة الأمن الاقتصادي الصادرة بمقتضى المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم (2) لسنة 1967
2
لمجلـــــس الوزراء إلغاء نص أي قرار من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة
3
علــــــــى الرغم مما جاء في أي قانون أو تشريع آخر لا تخضع القرارات المشار إليها في البندين (1، 2) من هذه الفقرة للطعن لدى أي محكمة أو أي جهة أخرى
ب‌
1
تستمـــــــــــر المحاكم العرفية العسكرية الحالية، بالنظر في القضايا الموجودة لديها قيد التحقيق أو المحاكمة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) المعدلة من تعليمات الإدارة العرفية لسنة 1967 ولرئيس الوزراء إحالة أي من هذه القضايا إلى المحاكم النظامية المختصة
2
باستثنــــــاء الحكم بالإعدام يمارس رئيس الوزراء صلاحية التصديق على أحكام المحاكم العرفية العسكرية أو تخفيضها إلى الحد الذي يراه مناسباً
3
علــــــــــــى الرغم مما جاء في أي قانون أو تشريع آخر تعتبر الأحكام بعد التصديق عليها أو تخفيضها بمقتضى البند (2) من هذه الفقرة قطعية ونافذة في الحال ولا تخضع للطعن لدى أي محكمة أو أي جهة أخرى
" رابعاً: تنــــــــــص المادة (3) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي بتصفية شركة بنك البتراء رقم (4) لسنة 1990 والصادر بموجب المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم (2) لسنة 1967 وتعديلاتها على ما يلي : "يكـــــــون البنك المركزي (ممثلاً بمحافظ البنك المركزي) مصفياً لبنك البتراء وله أن يُعين لغايات التصفية شخصاً أو أكثر وفق ما يراه مناسباً ويتفق معهم على أتعابهم وتدفع هذه الأتعاب من موجودات بنك البتراء أولاً بأول وللمصفي في أي وقت أن يعزل أي شخص عيّنه لهذا الغرض كما أن له تفويض أي شخص أو أكثر بممارسة أي من صلاحيات المصفي و/أو للقيام بأي من واجباته وبالتوقيع نيابة عنه وفق الترتيبات التي يضعها المصفي لذلك
" إن المطلــــــوب تفسيـــــره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــان فيمـــا إذا كان يجوز لمجلس الوزراء إجراء تعديل على المادة (3) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي بتصفية شركة بنك البتراء رقم (4/90) بحيث تحل عبارة (وزارة المالية) محل عبارة (البنك المركزي) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (محافظ البنك المركزي)
وعن المطلــــــــوب تفسيــــــره نجـــــــــــد إن : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المــــــــــادة (2) من قانون حماية الاقتصاد الوطني رقم (3 لسنة 1992) تنص على اعتبار نصوص القرارات الصادرة عن لجنة الأمن الاقتصادي بموجب (م 5 ) من تعليمات الإدارة العرفية رقم (2 لسنة 1967) وتعديلاتها نافذة وجزءاً لا يتجزأ من هذا القانون
وتشيـــــــــــر المادة (3) من القانون ذاته إلى أن : لمجلس الوزراء أن يقرر إيقاف العمل بأي من النصوص المشار إليها في المادة (2) السابق ذكرها
وتنـــــــــــــص المادة (3) من تعليمات إلغاء تعليمات الإدارة العرفية رقم (1) لسنة 1992 على أنه : تبقــــــــــــــى الأحكام التالية نافذة المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها: أ‌
1
يستمـــــــــر العمل بالقرارات التي ما زالت نافذة المفعول من قرارات لجنة الأمن الاقتصادي الصادرة بموجب المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية رقم 2 لسنة 1967
2
لمجلـــــــــس الوزراء إلغاء نص أي قرار من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة
وقـــــــد صدر قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (4) لسنة 1990 المتضمن تصفية شركة بنك البتراء بموجب المادة (5) من تعليمات الإدارة العرفية رقم (2) لسنة 1967، وبهذا تنطبق عليه أحكام المادة (3/أ/1) من تعليمات إلغاء تعليمات الإدارة العرفية من حيث استمرار العمل كما ينطبق عليه أحكام المادة (3/أ/2) من هذه التعليمات من حيث (صلاحية مجلس الوزراء بإلغاء نص أي قرار من قرارات لجنة الأمن الاقتصادي)
وفـــــــــــي ضوء صراحة النص بصلاحية مجلس الوزراء بإلغاء نص أي قرار من قرارات لجنة الأمن الاقتصادي وحيث إن من يملك الأكثر يملك الأقل فهو يملك من باب أولى صلاحية تعديل نص أي قرار من قرارات هذه اللجنة، بما في ذلك القرار رقم (4) لسنة 1990 المتعلق بتصفية بنك البتراء وذلك بما قد يراه مجلس الوزراء مناسباً بأن تحل عبــــــــــارة (وزارة المالية) محل عبـــــــارة (البنك المركزي) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (محافظ البنك المركزي)أينما وردت في ذلك القرار
هــــــــــــــــذا مــــا نــــــــــــراه بشـــــــأن المطلوب تفسيره
قـراراً صــدر بتاريخ 14 جمادى الأولى لسنة 1439 هجـري الموافـق 31/1/2018 ميــلادي