قـــــرار رقــــم ( 7 ) لسنــة ‏2018 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيــن القاضـي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمة التمييــز القاضـي السيد/ محمــد طـــلال الحمصـي والقاضي الدكتور/ فـؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور/ نوفــان العجارمة ومدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السيد/ محمد القطاونة وذلك في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم ( 25/15/5/11305) المؤرخ في 24/4/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: تنص المواد (34) و (35) و (38/ي/ل) و (39) و (40) و(55) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 على ما يلي : المـــــــــــادة (34): أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية
2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة أشهر من التاريخ المحدد للاقتراع
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، للهيئة أن تعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض المجالس او المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق أحكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة
ج
إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين إجراء الانتخابات
المــــــــادة 35: تديـــــــر الهيئــــــة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي: أ‌
إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها
ب‌
تعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها
ج‌
تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية
د‌
إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح
هـ
تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين
و‌
اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية
ز‌
تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة
ح‌
اعتماد جداول الناخبين النهائية
ط‌
التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية
ي‌
وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية
ك‌
وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية
ل‌
النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها
م‌
اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية
ن‌
النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها
المـــــــادة 38 : ي
عند اعتماد مجلس المفوضين لجداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام الفقرة (ط) من هذه المادة تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين تجري الانتخابات بمقتضاها
ل
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الدائرة تحديث جداول الناخبين وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين لهذه الغاية
المــــــــــادة 39: أ‌
لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس وأعضاء المجالس المحلية إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية
ب‌
يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان : 1
محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
2
مجنوناً او معتوهاً او محجوراً عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه
ج‌
على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو اي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على ان تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون
د
على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية
المـــــــــــادة 40: أ‌
يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية : 1
أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح
2
أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة
3
أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني
4
أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
5
أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
6
أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة
ب‌
يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي أن يكون: 1
حاصلاً على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح
2
قد دفع لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره مئتي دينار للفئتين الأولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ
المــــــــــــادة 55: إذا تبيــــــــــــن وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات فلها إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز او كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تدير المجلس أو المجلس المحلي خلال تلك المدة
ثانياً: تنــــــــــــص المواد (12) و (13) و (30) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 على ما يلي : المــــــادة 12: أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتُحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد إجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية ، وللهيئة ان تُعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق أحكام هذا الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة
2
لمجلس الوزراء إرجاء إجراء انتخابات المجالس إذا تم إرجاء إجراء الانتخابات البلدية
ب‌
تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لإجرائها أو خلال الأشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس
ج‌
إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات
المــــــــــادة 13: أ‌
لكل أردني أكمل ثماني عشر سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية
ب‌
يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان : 1
محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً أو
2
مجنوناً او معتوهاً أو
3
محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه
ج
على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو اي تاريخ آخر تحدده الهيئة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ احكام هذا القانون
د
على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية
المــــــــــــادة 30 : إذا تبيــــــــــن للهيئة وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في أي من مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية فلها إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة
ثالثاً : تنص المادة (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 على ما يلي : المــــــــــــــــادة 4: أ‌
تتولـــــــى الهيئة : 1
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون
2
إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات
ب‌
على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد
إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : 1
بيان فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟ 2
بيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض؟ 3
بيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟ 4
بيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها؟ 5
إذا كان الجواب على السؤال السابق بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة؟ 6
إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة بيان فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت؟ وعــــــــن المطلــــــوب تفسيـــــــره : ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع مما يتعين معه مراعاة الأوضاع القانونية السليمة التي كانت قائمة وقت إجراء الانتخابات الملغاة
1
وجواباً عن السؤال الأول نجد أنه : وفـــــــــــــي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب
2
وجواباً على السؤال الثاني : فـــــــــــــــإن عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة
فمـــــــــــن حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه في ضوء جوابنا على السؤال الرابع فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض
3
وجواباً على السؤال الثالث : فــــــــــــإن إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز
4
وجواباً على السؤال الرابع : وحيـــــــــث إن الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها
5
وعن السؤال الخامس : وفـــــــــــي ضوء الجواب على السؤال الرابع فلا محل للرد على هذا السؤال
6
وجواباً على السؤال السادس : فإنـــــــــــــــه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي)
هــــــــــــــــذا مــــا نــراه بشــــأن المطلـــوب تفسيـــره
قـراراً صــدر بتاريخ 28 شعبان لسنة 1439 هجـري الموافـق 14/5/2018 ميــلادي