قـــــرار رقــــم ( 9 ) لسنــة ‏ 2018 صـادر عــــن الديـوان الخــاص بتفسيــــر القوانيــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــع الديوان الخـاص بتفسيـر القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيـن القاضي السيد/ محمـد الغــزو وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمـة التمييز القاضــي السيد/ محمد طلال الحمصــي والقاضـــي الدكتور/ فــؤاد الدرادكــة ومعالي رئيـس ديـــــوان التشريــع والـرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة وعطوفة مراقب عام الشركات السيد/ رمزي نزهة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ش 1/21908) المؤرخ في 17/9/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: 1
تنـــــــــــص المادة (67) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي : "أ
تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة إلى الاجتماع: 1
النص المعدّل لعقد تأسيس الشركة أو نظامها
2
تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، على أن تراعى في تخفيض رأس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى أن يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال
3
دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون
4
فسخ الشركة وتصفيتها
5
إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها
6
بيع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملّك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كلياً أو جزئياً
7
كفالة التزامات الغير إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك
8
أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي
" ب
على الرغم مما هو وارد في المادتين (68 و 75) من هذا القانون، وإذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال يجوز تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض، وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الإجراء ، وأن يتم نشر إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل
ج
للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تناقش في اجتماعها غير العادي أياً من الأمور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع
د
تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الأمور المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4، 6) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون
هـ
إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الأصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق إحالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها"
2- وتنص المادة (68) من القانون ذاته على ما يلي : "أ
للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على أن تراعي في هذه الحالة أحكام المادة (75) من هذا القانون
ب
على المراقب أن ينشر إعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية تتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها على ان لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلاّ إذا قررت المحكمة ذلك "
3- وتنص المادة (82 مكرر) من القانون ذاته على ما يلي : "تخفيض رأس المال:- أ‌
مع مراعاة ما ورد في هذا القانون للشركة المساهمة الخاصة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها
ب‌
على المراقب أن ينشر إعلاناً على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الاقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً لدى المراقب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على ان لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلاّ إذا قررت المحكمة ذلك "
ج‌
يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به أو ان تلغي أي أسهم غير مكتتب بها قامت بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة او المعاد شراؤها دون الحاجة الى السير بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين
د‌
على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة (68 مكرر) من هذا القانون، إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال، يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس الاجتماع، على أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء وأن يتم نشر إعلان إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل
" 4
وتنص المادة (114) من القانون ذاته على ما يلي: "أ
يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو اي جزء منها، على أن تراعي في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون
ب
يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة أو بإعادة جزء منه إذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها
ج
لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات الى أقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة (95) من هذا القانون
د
إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل إجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل إجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الإجراء "
ثانياً: تنص المادة (141) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 على ما يلي : "1- للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها او أثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات أو بالاستناد الى حكم أجنبي أو قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى
2- إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي او كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة كما يجوز للمحكمة او قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل
3- عندما يراد إيقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين، ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين إلاّ بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة"
ثالثاً: تنص المادة (113) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 على ما يلي : "أ
لا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين
ب
لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي او خطي او نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الأسباب القانونية التي استند اليها في السند التنفيذي الأول
ج
على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين
" إن المطلــــــــــــوب تفسيـــــــره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : بيــــــــــــــــان فيما إذا كان يجوز تخفيض رأسمال الشركة التي تعاني من خسائر جسيمة في ظل وجود حجز احتياطي او تنفيذي على أسهمها أو اسهم أحد المساهمين أو الشركاء فيها
وعـــــــــــن المطلـــــــــوب تفسيـــــــــره نجـــــــد ما يلي : تضمنت المادة (68) من قانون الشركات وجوب إعلان قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها في صحيفة واحدة على الأٌقل ثلاث مرات متتالية
وبهذه الحالة لكل من الدائنين الاعتراض خطياً على التخفيض لدى مراقب الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض كما أن للدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه اليها على أن لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلاّ إذا قررت المحكمة ذلك
وفــــــــــي ضوء ذلك نجد أنه لا يوجد ما يمنع من تخفيض رأسمال الشركة التي تعاني من خسائر جسيمة فيها بالرغم من وجود حجز احتياطي أو تنفيذي على أسهمها أو أسهم المساهمين او الشركاء فيها
وهــــــــذا الأمر ينطبق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة (م 68 شركات) وعلى الشركــــــــة المساهمة الخصوصيــــــة (م 82 مكرر/ب) والشركــــــة المساهمـــــــة العامـــــــــة (م 114 و 115)
هــــــــــــــــذا مــــا نــــــــــــراه بشـــــــأن المطلوب تفسيره
قـراراً صــدر بتاريخ 25 ربيع الأول لسنة 1440 هجـري الموافـق 3/12/2018 ميــلادي