قـــــرار رقــــم ( 1 ) لسنــة ‏2019 صـــــــــادر عــــــــــــــــن الديـــــــــــوان الخــــــــــاص بتفسيــــــــــــــر القوانيـــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــع الديوان الخـاص بتفسيـر القوانين بنصابه القانوني برئاسة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيـن القاضي السيد/ محمـد الغــزو وعضوية كل مـن نائبي رئيـس محكمـــــــــة التمييـــــــز القاضــي السيد/ محمـــــد طلال الحمصــي والقاضـــي الدكتـــــــــــور/ فــؤاد الدرادكــة ومعالي رئيـس ديـــــوان التشريــع والـرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة السيد/ محمد حسني الصوافين في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت م2/25137) والمؤرخ في 11/10/2018 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: 1
تنـــــــــــص المادة (55) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (المؤقت) رقم (79) لسنة 1966 على ما يلي : "تقييـــــــد معاملــــــــــــة نقـــــــــــل الأرض : 1
لا يجوز قيد أية معاملة بشأن انتقال وتسجيل أية أملاك غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الأرض المتعلقة بالأملاك غير المنقولة المذكورة
2
لا يجوز إصدار رخصة لإعمار أية ارض ولا تصدر أي رخصة بناء عليها ما لم يدفع جميع ما يستحق على الأرض من عوائد التنظيم العامة والخاصة وعوائد التحسين
" ثانياً: عرفت المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 (معاملات تسجيل الأراضي) بما يلي : "وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الأراضي) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على اختلاف أنواعها كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالإرث والتخارج والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل وتحري السجل وإخراج القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وإنشاء الوقف على اختلاف أنواعه
" ثالثاً: ينص البند (18) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1985 على ما يلي : "18- إعادة التسجيل : يستوفى عشرون ديناراً عن كل معاملة يعاد أو يعدل تسجيلها نتيجة لأية إجراءات قضائية"
إن المطلــــــــــــوب تفسيـــــــره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيـــــــــــــــــان فيما إذا كان نص الفقرة (1) من المادة (55) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (المؤقت) رقم (79) لسنة 1966 ينطبق على معاملات إعادة التسجيل التي تتم تنفيذاً لقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية حسب الأصول، أم أنه يقتصر فقط على معاملات التسجيل العادية التي تتم أمام دائرة الأراضي والمساحة
وعـــــــــــن المطلـــــــــوب تفسيـــــــــره نجـــــــد ما يلي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإنّ المادة (55/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966 تنص على أنه " لا يجوز قيد أي معاملة بشأن انتقال وتسجيل أي أملاك غير منقولة في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم يبرز المالك شهادة بأنه سدد كافة عوائد التنظيم العامة وعوائد التنظيم الخاصة وعوائد تحسين الأرض المتعلقة بالأملاك غير المنقولة المذكورة , فإنّ هذا النص جاء عاماً مطلقاً لم يستثنِ أي معاملة ومن ثم فإنه ينطبق على معاملة إعادة تسجيل المال غير المنقول التي تتم تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية"
هــــــــــــــــذا مــــا نــــــــــــراه بخصــــــــوص المطلـــوب تفسيــــــــره
قـراراً صــدر بتاريخ 12 رجــــــــــب لسنة 1440 هجـري الموافـق 19/3/2019 ميــلادي