سنداً لأحكام المادة (3/أ) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم (16) لسنة 1999  يعتبر مستشفى الملك المؤسس جزءاً من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ويكون مرتبطاً بها ، مما يجعلها مؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وفق أحكام المادة (3 /ب) من قانون مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي رقم (16) لسنة 1999 ، وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتمتع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لأحكام المادتين (17 و 18) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية المؤقت وتعديلاته رقم (42) لسنة 2001 .

وعليه فإن إبراز الفواتير واعتماد التقارير الطبيه الصادرة عن المستشفى ، لا يحتاج دعوة إلى منظميها للمحاكم وسماع شهاداتهم وإن اعتمادها وفقاً لذلك لا يخالف القانون ما لم يقدم الطرف الآخر ما يثبت عكسها فلا يوجد في القانون ما يوجب إبراز التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية عن طريق منظميها ( القرار التمييزي رقم 3071/2014 تاريخ 27/11/2014 )، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز فيما يخص مستشفى الملك المؤسس في القرار رقم 3026/2015 تاريخ 31/1/2016

( ... أما بالنسبة للفواتير الصادرة عن مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى المؤسس الملك عبد الله التعليمي فإن هذين المستشفيين تابعين لجهة رسمية حكومية فإنه لا داعٍ لإبرازها بوساطة منظميها ....)