تنفيذاً للإرادة الملكية السامية بإنشاء صندوق تكافل إجتماعي للقضاة وأعوان القضاة ،تم تشكيل لجنة تتولى وضع الخطوط العريضة المقترحة
2010/3/4
محضر اجتماع
بناء على كتاب معالي رئيس المجلس القضائي رقم 2/1/9/266 تاريخ 23/2/2010 والموجه لمعالي وزير العدل الأكرم والمتضمن تشكيل اللجنة التي ستتولى وضع الخطوط العريضة المقترحة لصندوق التكافل الاجتماعي للسادة القضاة واعوانهم تنفيذاً للإرادة الملكية السامية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة في يومي 28/2/2010 و1/3/2010 وتوصلت إلى الخطوط العريضة فيما يتعلق بصندوق القضاة إلى ما يلي :-
أولاً : عضوية الصندوق :-
1-صندوق تكافل القضاة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي .
2-يعتبر منتسباً إلى الصندوق جميع القضاة العاملين من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية في 15/2/2010 ويبقى منتسباً للصندوق كل من يحال منهم على التقاعد أو الاستيداع .
ثانياً : إدارة الصندوق :-
يشكل مجلس إدارة للصندوق يعين من قبل المجلس القضائي لمدة سنتين وذلك على النحو التالي :-
1-الرئيس – قاضي لا تقل درجته عن الخاصة ويحل محله في حال غيابه أقدم الأعضاء درجة .
2-الأعضاء – ستة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخامسة .
-2-
3-يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضاءه .
4-يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية ، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
5-تنعقد الجلسة بحضور أربعة من أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ثالثاً : موارد الصندوق :
1-مساهمة مالية من وزارة العدل .
2-كامل قيمة رسوم الطوابع في جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم النظامية .
3-10% من رسوم الدعاوي ( الرسم الاضافي )
4-10% من قيمة الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية باستثناء الأحكام الصادرة عن محاكم البلديات ومحكمة أمانة عمان الكبرى .
5- المساعدات والمنح والهبات والقروض التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
6- اشتراك عضوية ما مقداره 1% من صافي الراتب الإجمالي للقاضي شهرياً تقتطع من الرواتب مباشرة .
رابعاً : أوجه وكيفية الصرف من الصندوق :-
1-صرف ما يعادل الراتب الشهري الإجمالي للقاضي مرتين في السنة في نهاية الشهرين السادس والثاني عشر من كل عام .
-3-
2-مساعدة عاجلة في حالة وفاة المشترك تصرف للورثة الشرعيين بمبلغ مقداره عشرين ألف دينار .
3- منح قروض سكنية للمشتركين في الصندوق بدون فوائد بالشروط التي يقرها مجلس إدارة الصندوق على أن لا تزيد قيمة القرض عن عشرين ألف دينار .
4-يتم الصرف من الصندوق بقرار يصدر عن لجنة الصرف المتكونة من رئيس الصندوق أو نائبه في حال غيابه ومن أمين السر وأمين الصندوق .
5-بالرغم مما ورد في أي قانون آخر تعفى أموال الصندوق من أي ضرائب أو رسوم معمول بها وتعتبر ديونه على الغير وعلى الأعضاء المنتسبين إليه ديوناً ممتازة .
6- الحوافز التي يقدمها الصندوق للقضاة لا تأثير لها ولا تتعارض مع ما يستفيد منه القضاة من رواتب ومكافآت نهاية الخدمة الواردة في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ونظام الخدمة المدنية .
7-تقديمات صندوق تكافل القضاة غير قابلة للحجز عليها أو التنازل عنها مسبقاً ولو جزئياً ولكنها تقبل المقاصة مع ما يترتب لصندوق التكافل في ذمة المنتسب.
عضو عضو عضو الرئيس
رئيس محكمة الجنايات الكبرى رئيس محكمة بداية اربد رئيس محكمة بداية عمان رئيس النيابات العامة
القاضي القاضي القاضي القاضي
د.نايف السمارات زهير الروسان احمد جمالية نايف الابراهيم
تنفيذاً للإرادة الملكية السامية بإنشاء صندوق تكافل اجتماعي للقضاة وأعوان القضاة وبناء على كتاب معالي رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي رقم 2/1/9/266 تاريخ 23/2/2010 الموجه لمعالي وزير العدل والمتضمن تسمية لجنة تتولى وضع الخطوط العريضه المقترحة لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاة برئاسة رئيس النيابة العامة القاضي نايف الابراهيم وعضوية القضاة السادة احمد جماليه رئيس محكمة عمان الابتدائية وزهير الروسان رئيس محكمة اربد الابتدائية ود. نايف السمارات رئيس محكمة الجنايات الكبرى وكتاب معالي وزير العدل رقم 20/11/1818 تاريخ 25/2/2010 المتضمن تسمية الموظفين عمر سليمان الطلافيح القائم بأعمال المدير المالي وجمال البطاينة رئيس ديوان محكمة استئناف اربد ولبنى الخوالده رئيس ديوان محكمة استئناف معان ولمى مسعود عبد القادر مقررة للجنة فقد اجتمعت اللجنة المذكورة أعلاه بدعوة من رئيس النيابة العامة بكامل أعضائها يوم 2/3/2010 وبعد التداول فيما بينها توصلت للمقترحات التالية :-
أولاً : يتكون الصندوق من فرعين على الشكل التالي :-
أ ) صندوق تكافل اجتماعي للقضاة .
ب) صندوق تكافل اجتماعي لأعوان القضاة يشمل جميع موظفي وزارة العدل .
1) صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة يعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويخضع لمراقبة ديوان المحاسبة .
2) يعتبر منتسبا إلى الصندوق جميع القضاة العاملين بتاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بتأسيسه بتاريخ 15/2/2010 منتسباً للصندوق كل من يحال منهم على التقاعد أو الاستيداع بعد نفاذ القانون الذي تشكل بموجبة الصندوق .
ثانياً :- إدارة الصندوق :
يشكل مجلس إدارة للصندوق بقرار من قبل المجلس القضائي لمدة سنتين وذلك على النحو التالي :-
أ ) الرئيس : قاضي لا تقل درجته عن الخاصة ويحل محله في حال غيابه أقدم الأعضاء درجة .
ب) ستة أعضاء لا تقل درجة أي منهم عن الخامسة .
ج) يتخذ المجلس قراراته بالأكثريه وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
د ) يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضاءه.
هـ) تتعقد الجلسة بحضور أربعة من أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ثالثاً :-موارد الصندوق
أ ) مساهمة مالية من وزارة العدل .
ب) كامل قيمة رسوم الطوابع في جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم النظامية.
ج) 10% من رسوم الدعاوى ( الرسم الإضافي ) .
د ) 10% من قيمة الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية باستئناء الأحكام الصادرة عن محاكم البلديات وأمانة عمان الكبرى .
هـ) المساعدات والمنح والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
و ) اشتراك عضوية القضاة مقداره 1% من صافي الراتب الاجمالي للقضاة شهريا تقتطع من الرواتب مباشرة .
رابعاً : أوجه وكيفية الاستفادة من الصندوق :-
أ – صرف ما يعادل الراتب الشهري الاجمالي للقاضي مرتين في السنة في نهاية الشهرين السادس والثاني عشر من كل عام .
ب- مساعدة عاجلة في حالة وفاة المشترك تصرف للورثة الشرعيين بمبلغ عشرين الف دينار .
ج- منح قروض سكنية للمشتركين في الصندوق بدون فوائد بالشروط التي يقررها مجلس إدارة الصندوق على أن لا تزيد قيمة القرض عن عشرين ألف دينار لمرة واحدة .
د – يتم الصرف من الصندوق بقرار يصدر عن لجنة الصرف المتكونة من رئيس الصندوق أو نائبه في حال غيابه وعن أمين السر وأمين الصندوق .
خامساً :
أ – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعفى أموال الصندوق من ضربية الدخل وأية ضرائب أو رسوم أو طوابع معمول بها وتعبر ديونه على الغير وعلى الأعضاء المنتسبين إليه ديوناً ممتازة .
ب- الحوافز التي يقدمها الصندوق للقضاة لا تأثير لها ولا تتعارض مع ما سبعد منه القضاة من رواتب ومكافآت نهاية الخدمة الواردة في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظامين ونظام الخدمة المدنية .
ج- تقديمات صندوق تكافل القضاة غير قابلة للحجز أو التنازل عنها مسبقاً ولو جزئياً ولكنها تقبل المقاصة مع ما يترتب لصندوق التكافل في ذمة المنتسب .
ب) صندوق أعوان القضاة :
1- يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويخضع لإشراف وزارة العدل ولرقابة ديوان المحاسبة .
2- يهدف صندوق أعوان القضاة تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي بين موظفي وزارة العدل لمساعدتهم أثناء عملهم ومساعدة عائلاتهم بعد الوفاة .
3- يعتبر منتسباً للصندوق جميع الموظفين العاملين بوزارة العدل بتاريخ صدور الإرادة الملكية السامية في 15/2/2010 .
1- إدارة الصندوق :-
أ – يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من موظفي وزارة العدل يعينون بقرار من وزير العدل .
ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر بطلب من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو بطلب ثلاثة من أعضاءه .
ج- يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
د ) لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
2) واردات الصندوق :
أ – مساهمة مالية من وزارة العدل .
ب- 10% من رسوم الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم .
ج- 10% من الغرامات التي تحصل من الأحكام القضائية باستثناء الأحكام التي تصدر من محاكم البلدية وأمانة عمان الكبرى .
د ) من الهبات والتبرعات التي تدفع للصندوق بموافقة وزير العدل .
هـ) مبلغ ثلاثة دنانير يقتطع شهرياً من راتب كل موظف .
و ) كامل قيمة رسوم الطوابع في جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم النظامية.
3) أوجه وكيفية الاستفادة من الصندوق :
أ – يستفيد من الصندوق بالإضافة لأعوان القضاة جميع الموظفين في وزارة العدل.
ب- يمنح الموظف ما يعادل راتبه الشهري الاجمالي مرتين في السنة في نهاية الشهر السادس والثاني عشر من كل عام .
ج- مساعدة عاجلة في حالة وفاة المشترك تصرف للورثة الشرعيين بمبلغ خمسة آلاف دينار .
د – أية سلف مستردة يوافق عليها إدارة الصندوق ويوافق عليها وزير العدل .
4) أحكام عامة :
أ - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعفى أموال الصندوق من ضريبة الدخل وأية ضرائب أو طوابع أو رسوم معمول بها وتعتبر ديونه على الغير وعلى الأعضاء المنتسبين ديوناً ممتازة .
ب- الحوافز التي يقدمها الصندوق للموظفين لا تأثير لها ولا تتعارض مع ما يستفيد منها الموظف من رواتب ومكافآت الواردة في نظام الخدمة المدنية .
ج – تقديمات صندوق تكافل الموظفين غير قابلة للحجز عليها أو التنازل عنها مسبقاً ولو جزئيا ولكنها تقبل المقاصة مع ما يترتب لصندوق التكافل في ذمة المنتسب .
د – يمنح الموظف مكافأة نهاية خدمة راتب شهر أساس عن كل سنة خدمة فعلية خاضعة للتقاعد أو الضمان .
عضو عضو عضو الرئيس
رئيس محكمة الجنايات الكبرى رئيس محكمة بداية اربد رئيس محكمة بداية عمان رئيس النيابات العامة
القاضي القاضي القاضي القاضي
د.نايف السمارات زهير الروسان احمد جمالية نايف الابراهيم
مقرر اللجنة عضو عضو عضو
مدير وحدة السياسات والتطوير رئيس ديوان رئيس ديوان القائم بأعمال
المؤسي في وزارة العدل استئناف معان استئناف اربد المدير المالي
لمى مسعود لبنى الخوالدة جمال البطاينة عمر الطلافيح