accessibility

مبادئ ودراسات

طلب مستعجل / وقف سير/ قضية تنفيذية . ١- رسم قانون التنفيذ وفي المادة السابعة منه طريقا لإثبات أوجه الاعتراض على تنفيذ سند تأمين الدين وبين الجهة المختصة بنظر طلب وقف السير في القضية التنفيذية، باعتباره من الطلبات المستعجلة ويجوز تقديمه قبل إقامة الدعوى لإثبات أوجه الاعتراض وعند صدور القرار بالوقف يتوجب إقامة الدعوى خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار عملا بأحكام المادة (١٥٢ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما يجوز تقديم هذا الطلب مع الدعوى الموضوعية التي يقيمها للمنازعة في الدين موضوع القضية التنفيذية أو أثناءها، عندها يكون القرار الصادر بقبوله على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها تطبيقا لاحكام المادة(٣٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية. ٢ _ يجب أن يقدم الطلب المستعجل لوقف تنفيذ القضية التنفيذية إلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي يقيمها المدين أو سيقيمها لإثبات عدم انشغال ذمته بقيمة السند المطروح للتنفيذ، وبالتالي فلا يقبل تقديم طلب وقف السير بالقضية التنفيذية الا في دعوى يكون المدين فيها مدعيا سواء بدعوى أصلية( منع مطالبة ) ، أو بادعاء متقابل بحيث تكون له صفة المدعي فيه ، كون هذا الطلب سيرتبط بهذه الدعوى ويبقى على ذمتها إلى حين الفصل فيها ، فضلا عن أن المحكمة المختصة هي التي ستفصل في صحة منازعته وترتب الأثر القانوني على ذلك . تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٨٤٣٨ / ٢٠٢٢

كيف تقيم محتوى الصفحة؟