accessibility

مبادئ ودراسات

نظر الدعوى / محكمة الاستئناف / نظام عام ١- من المقرر بموجب أحكام الفقرة (ب/١) من المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح في حال أن ردت محكمة الدرجة الأولى دعوى المدعي لسبب شكلي (عدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر ) وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ القرار ؛ فيجب عليها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع كون رد الدعوى شكلاً يفيد بأن محكمة الدرجة الأولى لم تبحثها موضوعاً ، وبخلاف الحالات الخمسة المشار إليها يتوجب على المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى بنفسها وإصدار الحكم المناسب وهي قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بحيث يترتب على مخالفتها البطلان . ٢- وحيث قررت المحكمة الاستئنافية في هذه الدعوى فسخ الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح؛ لإفهام المدعية أنها عاجزة عن إثبات دعواها وأن من حقها توجيه اليمين الحاسمة ، وبالتالي فإن الحكم الاستئنافي جاء مخالفاً لحكم المادة (١٠) سالفة البيان وفيه مخالفة لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عليها البطلان؛ وكان يتوجب على المحكمة الاستئنافية باعتبارها محكمة موضوع أن تتولى بنفسها البت بهذا الإجراء الذي توصلت إليه في قرارها - إفهام المدعية توجيه اليمين الحاسمة - بموجب ولايتها لا أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الاولى وحيث إنها لم تفعل فيكون حكمها مخالفاً للقانون ومستوجبا للنقض رجوعاً عن أي اجتهاد قضائي مخالف . تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤١٦٨/2022

كيف تقيم محتوى الصفحة؟