accessibility

مبادئ ودراسات

شرط جزائي / ضرر مفترض . ١_ عرف الفقه الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي بأنه ذلك الشرط الذي يدرج عادة بالعقود والتصرفات القانونية المختلفة لكفالة احترامها وضمان تنفيذها ، والشرط الجزائي ماهو الا تقدير اتفاقي للتعويض الذي يتحمله المدين اذا أخل بالتزاماته التي تعهد بها ، وقد يدرج الشرط الجزائي في طلب العقد الأصلي ، وقد يتضمنه اتفاق لاحق. ٢_ يحق للدائن نتيجة لتأخر المدين في تنفيذ التزامه ان يطالبه بالشرط الجزائي المفروض عليه وله ان يطالبه بالتنفيذ العيني للالتزام معا على سبيل الاستقلال، واذا اختار الدائن في الدعوى الحاضرة المطالبة بالشرط الجزائي اولا ،فإن ذلك لايمنعه من المطالبة بالتنفيذ العيني في اي وقت. ٣_ ان المستفاد من المادة ( ٣٦٤ ) من القانون المدني أن المشرع اعترف باتفاق الطرفين المتعاقدين على تحديد مقدار الشرط الجزائي تعويضا للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته أو التأخر في تنفيذها أو تنفيذها تنفيذا معيبا، وان المسؤولية لاستحقاق الضمان في العقد تنهض بمجرد الاخلال بالالتزام وان اتفاقهما على حجمه ما هو الا تعبير عن ارادتهما لافتراض وقوعه وحجمه وهو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . ٤- في نطاق عبء اثبات ركن الضرر في التعويض الاتفاقي(الشرط الجزائي ) فإنه يكون مفترضا ولا يقع على عاتق الدائن عبء إثباته، ويحق للمدين اثبات ان الدائن لم يلحقه اي ضرر ويقع عبء اثباته عليه (اي المدين)وفق ما هو مستفاد من نص المادة ٣٦٤/٢ مدني ،الأمر الذي يكون معه الاتفاق على الشرط الجزائي ملزما والضرر في حالة الاخلال بتنفيذ الالتزام مفترضا. ٥_ يكون طلب المدين باجراء الخبرة الفنية لتقدير التعويض او لتخفيض التعويض الاتفاقي مخالف للقانون طالما لم يدع المدين امام محكمتي الموضوع بان الدائن لم يلحق به اي ضرر نتيجة تخلفه عن تنفيذ الالتزام. ٦- ان الحكم بالتعويض عن الضرر يجب أن يكون اعتبارا من تاريخ الاخلال أو الامتناع عن تنفيذ الالتزام وليس من تاريخ الانذار العدلي . _يتضمن الحكم قرار مخالفه : ١-ان المشرع الأردني اعترف باتفاق الطرفين المتعاقدين على تحديد مقدار الشرط الجزائي تعويضا للمتضرر عن الضرر الذي يلحق به نتيجة امتناع أي من الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته أو التأخر فيها أو تنفيذها تنفيذا معيبا . ٢_ ان الشرط الجزائي يعطي الطرفين حق تقدير حجم التعويض المترتب عن الضرر المحتمل في حال وقوعه بالنظر إلى الغاية من ادراج هذا الشرط في العقد أو في اتفاق لاحق وهي ضمان تنفيذ الالتزام ،اذ لا ينظر إلى الشرط الجزائي باعتباره هدفا بحد ذاته. ٣_ ان مبدأ وجود تعويض أو عدم وجوده هو أمر لا يدخل ضمن عمل الشرط الجزائي. ٤_ ان الشرط الجزائي ما هو الا التزام تابع لالتزام أصلي غالبا ومن ثم يجب أن يأخذ خصائصه . ٥- ان الحكم بالتعويض يفترض توافر شروط استحقاق التعويض في المسؤولية المدنية بشكل عام ومنها الضرر وفق أحكام المواد(٢٥٦ و ٢٦١ و ٣٦٣ ) من القانون المدني. قرار هيئة عامة رقم ١١٤ / ٢٠٢١ رابط اللينك ( https://jc.jo/storage/app/media/Adelah_Directions/114-2021-shrt-jzaey-halat-yjoz-fyha-aljmaa-byn-altnfyth-alaayny-oalshrt-aljzaey-astthna-mn-alkaaad-alaaam-altakhyr-fy-tnfyth-alaltzam.pdf )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟