accessibility

مبادئ ودراسات

شيك / تقادم /أصل الحق ⁃ ان المشرع قد فرق بين حالة المطالبة بالشيك كورقه تجاريه والمطالبة بأصل الحق الذي لأجله حرر الشيك . ⁃ ان الدعوى التي تقام للمطالبة بالشيك كورقه تجاريه فإن قانون التجارة هو القانون الواجب التطبيق مما يتعين تطبيق احكامه العامة بما في ذلك مدة التقادم التجاري الطويل الوارد في المادة (١/٥٨) من القانون ذاته وهي عشر سنوات . ⁃ اما الدعوى للمطالبة بالحق الذي لأجله حرر الشيك فيطبق عليها احكام المادة (٤٤٩) من القانون المدني من حيث مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنه وذلك تطبيقاً لإحكام المادة (٢١٧) من قانون التجارة- بدلالة المادة (٢٧٢) من قانون التجارة- حيث نصت صراحه على ان مدة التقادم المدني العادي هي التي تطبق على المطالبة بالحق الذي لاجله حررت الورقة التجارية. (تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٤١٩/2021 ). رابط اللينك ( https://jc.jo/storage/app/media/Adelah_Directions/6419-2021-shyk-tkadm-almad-58-1-mn-kanon-altjar-daao-almtalb-balhk-althy-lajlh-hrr-alshyk.pdf )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟