accessibility

مبادئ ودراسات

  1. إن المستفاد من نصوص المادتين (30 و137/أ، د) من قانون العمل والمادة (822/5) من القانون المدني أن مفهوم الدعاوى العمالية الناشئة عن نزاعات العمل الفردية ينصرف إلى أي نزاع يكون منبثقًا وناشئًا عن تطبيق قانون العمل أو عقد العمل الفردي ومرتبطًا به.
  2. إن المطالبة باسترداد الكمبيالات الموقعة من العمل عند إبرام عقد العمل وبسببه على أن يتم إعادتها عند انتهاء العمل فإن هذه الكمبيالات مرتبطة ومتصلة بالعمل الذي حررت بسببه وجودًا وعدمًا فتكون هذه المطالبة لا تخرج عن إطار نزاعات العمل الفردية المعفاة من الرسم القانوني .
  3. إن العبارات الواردة في نص المادة (30) من قانون العمل والمادة (822) من القانون المدني جاءت بصيغة مطلقة وواضحة الدلالة على التزام صاحب العمل برد ما أودعه العامل من أوراق أو شهادات أو أدوات وكافة الأوراق الخاصة به .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (3188 /2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟