إن المستفاد من نص المادتين (12 /أ/3 و12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 2014 أن الدخل الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة عن خدمة قدمها لأي شخص تخضع للضريبة إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط داخل المملكة أو إذا استخدم مخرجات هذه الخدمة داخلها.
إن اخضاع المبالغ المحصلة لحساب شركة أجنبية لقاء بدل خدمات المعاينة على البضائع المصدرة خارج الأردن والتي فحصت خارج الأردن لضريبة الدخل يخالف مبدأ اقليمية الضريبة الوارد في المادة (3) من قانون ضريبة الدخل لأن هذه الخدمة لم تكن نشاطًا أو عملًا قُدم في المملكة الأردنية كما لم يتم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخل الأردن فيكون الدخل المتأتي منها غير خاضع لضريبة الدخل.
تمييز حقوق هيئة عامة / ضريبة رقم (4351-2024)