الطعن بالقرار المستعجل / نشاط التأجير التمويلي / شروط القضاء المستعجل /خصومة.
ينظر الطعن الاستئنافي بالقرار المستعجل تدقيقًا حيث لم يوجب القانون نظره مرافعة كما أنه لا يوجد في القانون ما يوجب على محكمة الاستئناف في حال قررت فسخ القرار الصادر في الطلب المستعجل أن تعيد الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة وإنما تملك الفصل فيه بنفسها
لم يحدد المشرع نشاط التأجير التمويلي بصورة معينة ولا العقود التي تعتبر من عقود التاجير التمويلي حيث إن المشرع الأردني ترك العقد لحرية المتعاقدين بأن يضعا فيه ما يرون من شروط تتوافق مع مصالح المتعاقدين شريطة توافر شرطان وهما أن يكون المؤجر متملك للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموحب عقد التأجير التمويلي وأن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار.
يستفاد من أحكام المادة (22) من قانون التأجير التمويلي أن المشرع أجاز التقدم بطلب لاسترداد المأجور إلى قاضي الأمور المستعجلة :
أن يكون العقد هو عقد تأجير تمويلي منظم ومبرم وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي.
امتناع المستأجر عن إعادة المأجور عند انتهاء مدة عقد التأجير أو عند امتناعه عن تسديد أي دفعات بدل الإيجار المستحقة عليه.
إن الطلب الذي يقدمه المؤجر تمويليًا استنادًا للمادة (22) من قانون التأجير التمويلي هو طلب مستعجل تنطبق عليه أحكام الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المواد (31 و32 و33) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
يشترط لانعقاد الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة في طلب الاسترداد توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فلا يمس القرار الصادر في الطلب المستعجل أصل الحق أو النزاع بحيث يقتصر على إجراء مؤقت لصالح الطرف الأجدر بالحماية إلى أن يبت القضاء الموضوعي في النزاع دون المساس في الموضوع أو تغيير المراكز القانونية للخصوم.
إن ما سبق لا يعني حرمان قاضي الأمور المستعجلة من تفحص الموضوع أو أصل الحق بأن يجري هذا الفحص من حيث الظاهر وصولًا إلى القضاء في الإجراء الوقتي فلا مانع من أن يبحث الموضوع بحثًا عرضيًا يتحسس به ما يحتمل أن يكون وجه الصواب في الطلب ويبقى الموضوع محفوظًا سليمًا يتناوله أصحاب المصلحة أمام القضاء الموضوعي.
على محكمة الاستئناف قبل أن تصدر قرارها التحقق من صحة الخصومة باعتبارها من متعلقات النظام العام.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4374/ 2024)