accessibility

مبادئ ودراسات

  1.  

اذا تبين أنَّ المدعي أقام دعواه بمواجهة المدعى عليها كما يدعي للمطالبة بحقوق عمالية وإنَّ الدفع بعدم اختصاص المحكمة الدولي بالنظر في الدعوى يُعد من الدفوع الشكلية الذي لا يتعرض لموضوع النزاع وإنما يوجه إلى إجراءات الخصومة بهدف تعطيل نظر الدعوى وإن إبداء الدفوع الشكلية يكون قبل التعرض لموضوع الدعوى حيث إن البحث في الموضوع المُسقط للدفع الشكلي يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء كتابة أو شفاهة وأما من حيث ترتيب الدفوع وكيفية التمسك بها؛ فإنَّ المُستفاد من نص المادة (110 /1 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنّ المشرع قد نظم مسألة أصول تقديم الدفوع في الدعوى المعنية فيها فقد أورد آلية ترتيب تقديم تلك الدفوع ومن ذلك وجوب تقديم الدفع ببطلان الإجراءات غير المتصلة بالنظام العام قبل تقديم أي طلب أو دفاع في الدعوى كما أوجب المشرع أيضاً في ذلك النص على الخصم إثارة تلك الدفوع في لائحة الطعن وإلا سقط حقه بتقديمها .

حيث ذهبت المحكمة الاستئنافية في قرارها إلى أن المحاكم الأردنية مختصة بنظر الدعوى فيكون قرار النقض السابق المتضمن توجيه المحكمة الاستئنافية للوقوف على تكييف العقد موضوع الدعوى وبيان إن كانت الدعوى تستوجب دفع الرسوم القضائية ليس في محله إذ إن امتثال المحكمة الاستئنافية إلى ذلك القرار يقتضي منها البحث في موضوع النزاع ووزن البينة لتكييف الدعوى فيما إذا كانت عمالية أم مطالبة مالية وهو أمر لا تملك المحكمة الاستئنافية بحثه في هذه المرحلة على اعتبار أن محكمة الدرجة الأولى قررت رد الدعوى لسبب شكلي إعمالا لنص المادة (10) من قانون محاكم الصلح التي أوجبت على المحكمة الاستئنافية إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص وقررت فسخ الحكم إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع حتى لا تفوت على المدعي درجة من درجات التقاضي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٧٧/٢٠٢٤ )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟