accessibility

مبادئ ودراسات

  1.  

يستفاد من حكم المواد ( 920 و 922 و 929) من القانون المدني وما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن عقد التأمين يقوم على التزامات متقابلة حيث يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين مقابل التزام شركة التأمين بدفع التعويض عن الضرر حال تحقق الخطر المؤمن منه والذي هو العنصر الجوهري بعقد التأمين.

من قواعد وأصول التفسير أن لايتم تأويل ماورد من عبارات في العقد بطريقة تخرج النص عن معناه ومقصده عن سائر مايرتبط به من عبارات أخرى ذات صلة بالموضوع ؛وعليه فان عبارة(العلم بالخسارة) تقتضي وبحكم اللزوم المنطقي والقانوني التحقق من وقوع الخسارة ومعرفة مقدار وحدود تلك الخسارة وبغير هذه الامور لايتحقق معنى العلم الكافي الذي يمكن من معرفة الخسارة وتحديد مطالبتها.

اذا حصلت سرقة في مخزن الشركة (المؤمن له) لدى شركة التأمين ،وكان هناك شرطا في وثيقة التأمين انه على المؤمن له عند تقديم اي ادعاء مشمول بوثيقة التأمين إعلام الشركة خلال مدة شهرين من تاريخ علمه بالخسارة، فان مجرد وجود شكوك لدى المؤمن له بتلاعب امين المخزن ومسؤول المخزن في موجودات المخزن ولم يتحقق المؤمن له (الشركة المدعية) من وجود نقص في موجودات المخزن والسرقة من محتوياته ومقدار النقص ،فلايكون هوالتاريخ المعتبر لواقعة علم المؤمن له بالخسارة بل من تاريخ انتهاء لجنة الجرد المشكلة لهذا الغرض من قبل المدعية من اعمال الجرد.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٣٠/٢٠٢٤ ) 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟