accessibility

مبادئ ودراسات

نصت المادة ٧/أ من قانون المالكين والمستأجرين على أنه(يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل ٣١ /٨ / ٢٠٠٠ في أشغال الماجور وفقا لأحكام هذا القانون ، كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في أشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجه المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال الماجور حال زواجها من آخر  ).

ان حق الانتفاع بالماجور يؤول إلى الورثه لحظة وفاة مورثهم،  وعندها يعتبر هؤلاء الورثة مستأجرين أصليين بأشخاصهم ويصبحون بحكم القانون مستاجرين بمواجهة المالك ولهم الحق القانوني في الإستمرار باشغال الماجور استنادا إلى قانون المالكين والمستاجرين، وعليه ومنذ وفاة مورثهم يصبحون مسؤولين بصفتهم الشخصية عن الوفاء بحقوق العقد ومن ضمنها الأجور،  وبالتالي وفي حال التخلف عن دفع الأجور يجب على المالك توجيه الانذار العدلي لجميع هؤلاء الورثه بصفتهم مستأجرين وليس بالاضافة الى التركه الذين انقطعت علاقة مورثهم بالماجور منذ لحظة وفاتهم.

ان مخاصمة الوارث بالاضافة الى تركة مورثه تختلف اختلافا بينا عن مخاصمة الوارث بصفته الشخصيه،  ففي الحالة الأولى فإن التزامات المورث تبقى في تركته وتؤدى منها بحيث لاينتقل الى الورثه الا ماتبقى من حقوق بعد الوفاء بالديون المترتبه على التركه اذ لاتركه الا بعد سداد ديونها،  وبالمقابل فإن مخاصمة الوارث بصفته الشخصيه يرتب نتائج مغايره تماما،  اذ أن تركة مورثه لاعلاقه لها بمطالبته الشخصيه ويكون ملزما بصفة شخصية في تنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته من أمواله الخاصة.

المقرر في دعاوى إخلاء المأجور أن لايحكم بالاخلاء الا بعد تحقق الاخلال من قبل المستأجر الموجه اليه الإنذار،  وبالتالي فإن الإنذار العدلي يجب أن يكون صحيحا بما يتضمنه من وقائع وان يحدد بوضوح وجه الاخلال والمبلغ المطالب به بشكل محدد من حيث القيمه والمدة حتى يتمكن المستأجر من تفادي الإخلاء بالمبادرة بتصويب هذا الاخلال (مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٢٧٠٦/٢٠٢٢ ) .

ان القاعدة الواردة في المادة (182/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية قاعدة مطلقة لم يرد عليها ما يقيدها وهي من القواعدة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها وحيث انه سبق نقض الحكم الصادر في الدعوى فيتوجب على محكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة ، وفقاً لأحكام المادة السالفة الذكر والمادة (201) من ذات القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٣٣٣/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟