accessibility

مبادئ ودراسات

      1. استقر الاجتهاد القضائي على أن التسوية بين الطرفين حول موضوع معين ماهي الا صلح وان عقد الصلح وفقاً لاحكام المادة (٦٤٧) من القانون المدني يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، وان نطاق اثر الصلح يقتصر على الحقوق التي تناولها دون غيرها،وان ماينبني على ذلك ان اتفاق الطرفين على انهاء النزاع السابق تسوية وابرام اتفاقية تسوية ومخالصة يعتبر بمثابة اتفاق ضمني على النزول عن اتفاق التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية وتعتبر المخالصة و/او التسوية اتفاقًا جديداً لايحال النزاع الناشئ بشأنه الى التحكيم الذي تضمنه العقد الاصلي ولاتكون لهيئة التحكيم في هذه الحالة ولاية نظر النزاع لعدم وجود اتفاق تحكيم بعد ابرام اتفاقية المخالصة.

      2. تعتبر التسوية اتفاقاً جديداً ونزولاً ضمنياً عن اتفاق التحكيم لهذا اذا قام نزاع حول هذه التسوية وماتضمنتها من بنود وشروط فان هذا النزاع لايخضع لشرط التحكيم الذي تضمنه العقد الاصلي وانما يجب لخضوعه للتحكيم ان يتضمن اتفاق التسوية شرط تحكيم او يبرم الطرفان بشأنه اتفاقاً على التحكيم ولاسيما ان التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات ويعد خروجاً على الاصل العام الذي يقضي باختصاص قضاء الدولة بنظر جميع المنازعات الا مااستثني بنص خاص كما يجب تفسير التحكيم تفسيراً ضيقاً والتماس جميع ما من شأنه التنازل عنه او انتهاء غرضه.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥١٣٧/٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟