accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يستفاد من المادة (٢) من قانون اصول المحاكمات المدنية أن للقانون الجديد أثرا مباشرا فهو يسري على مالم يفصل من الدعاوى، وعلى مالم يتم من اجراءات واستثنى من ذلك النصوص المنظمة لطرق الطعن، فاذا انشأ القانون الجديد طريق طعن جديد فلايسري على الأحكام التي صدرت قبل نفاذه ، ولكن يسري على ماسيصدر من احكام بعد نفاذه.

  2. إن المستفاد من نص المادة  (١٩١) من قانون أصول المحاكمات المدنية انها لاتجيز الطعن بطريق التمييز بالأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية في الدعاوى الحقوقية التي لاتزيد قيمة المدعى به فيها على عشرين الف دينار الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك.

  3. وعليه فاذا صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ (٧/٨/٢٠٢٤) اي في ظل سريان احكام المادة(١٩١/١) من الاصول المدنية بصيغتها المعدلة بموجب القانون المعدل رقم(٦) لسنة ٢٠٢٤ الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في (6/4/2024) والواجبة التطبيق على الطعن التمييزي الحاضر ، فانه الحكم المطعون فيه والصادر في دعوى حقوقية قيمتها(١٢٥٦٠) دينار ولاتزيد على (٢٠٠٠٠) دينار فإنه لايقبل الطعن تمييزاً الا باذن.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ( ٨٣١٥/٢٠٢٤ ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟