لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
إنّ المستفاد من الفقرة (٣) من المادة (٢٤ /1) من قانون سلطة المياه ان لمالك العقار اذا لحق به الضرر من تمديد خط صرف صحي بعقاره ان يطلب التعويض والتعويض الذي يستحقه هو نقص قيمة قطعة الارض والمتمثل بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد الانتهاء من التنفيذ فقط، كما انه من المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز ان الضرر الذي تحدثه سلطة المياه عند تمديد منشآتها هو ضرر ثابت ومستقر وغير متجدد.
ان اعمال تمديد خط الصرف الصحي هي من الاضرار المنجزة وبالتالي فان التعويض عنها يكون بتاريخ الانتهاء من تنفيذها ذلك انه وان كان الضرر قائماً ومستمراً الا انه ثابت ومستقر غير متجدد منذ انتهاء الافعالي التي نتج عنها.
على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها القانونية بموجب المادتين(١٠٠و ١٨٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية تكليف المدعى عليها باحضار مشروحات تبين تاريخ الانتهاء من تنفيذ اعمال خط الصرف الصحي بصورته النهائية ليصار بعدها الى تكليف الخبراء باعداد تقرير خبرة لاحق لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي عن الاضرار التي لحقت بأرضه بتاريخ الانتهاء من تنفيذ الخط .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٢٥٣/٢٠٢٤)
كيف تقيم محتوى الصفحة؟