accessibility

مبادئ ودراسات

نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات توحيد الاجتهاد القضائي حول تطبيق نص المادة (206/ب) من قانون الجمارك المتعلقة بتحديد مقدار الغرامة الجمركية الواجب فرضها.

  1. إن المستفاد من استقراء نص المادة (206) من قانون الجمارك ونص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المشرع فرض من خلالهما عقوبة تتمثل بغرامة جزائية على من ثبت ارتكابه جرم التهريب الجمركي وجرم التهرب الضريبي وبين حديها الأعلى والأدنى، بالإضافة إلى غرامة تدفع كتعويض مدني لصالح دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات حدد مقدارهما في نصي المادتين المشار إليهما.
  2. إن الهدف من فرض الغرامة الجمركية سندا لنص المادة ( ٢٠٦/ب) من قانون الجمارك هو فرض تعويض مدني لصالح دائرة الجمارك عما فاتها من رسوم وضرائب نتيجة ارتكاب جرم التهريب الجمركي.
  3. يكون فرض الغرامة الجمركية وفقا" للمعادلة التالية: (القيمة الحقيقية – القيمة المخمنة .
  4. أجاز المشرع في المادة (118) من قانون الجمارك إثبات قضايا التهريب الجمركي بالوسائل كافة.
  5. موظفي دائرة الجمارك وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية في التحري عن قضايا التهريب الجمركي تكون لهم صفة رجال الضابطة العدلية ويجوز لهم الإطلاع وضبط أية وثائق تتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير بهدف الحد من ارتكاب جرم التهريب وملاحقة مرتكبي هذا الجرم.
  6. إن أجهزة الهواتف الخلوية الحديثة بما لها من خاصية إجراء اتصالات و إيميلات ومراسلات تجارية أصبحت كأجهزة الحاسوب وتستخدم في تخزين الوثائق والمراسلات وكل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير ولم تعد لهذه الهواتف صفة الهاتف بالمفهوم الضيق وبالتالي فان استخراج الوثائق المتعلقة بالعمليات التجارية وتلك الخاصة بالاستيراد والتصدير منها ليس فيه أي مخالفة للقانون  .

تمييز جزاء/ جمارك هيئة عامة رقم (995/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟