accessibility

مبادئ ودراسات

1- يعتبر الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود ويصح الوفاء بالدين للدائن أو نائبه.

2- الوفاء بالأجور يجب أن يكون وفاءً فعلياً ومجرد تحرير شيكات للمؤجر أو نائبه لا يبرئ ذمة المستأجر ولا يعتبر وفاء للأجرة .

3-حتى يعتبر الشيك أداة وفاء ويقوم مقام الوفاء بالأجرة نقداً فلا بُدَّ من أن يكون له مقابل يدفع للمستفيد عند عرضه على البنك المسحوب عليه، ذلك أن الشيكات وإن كانت أداة وفاء إلا أن الوفاء من خلالها يكون معلقاً على شرط صرفها وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

4-لا يجوز إقالة الاتفاق الشفوي على دفع الأجرة بالإرادة المنفردة.

5-يتوجب على المحكمة التثبت من وجود رصيد للشيكات المحررة من المستأجر للمؤجر كبدل أجور في الميعاد المُبين فيها وهو تاريخ استحقاق الأجرة ذاته أم لا وترتيب الأثر القانوني على ذلك، إذ إن دفع الأجرة بموجب شيكات لها رصيد بتاريخ استحقاق الأجرة يعتبر وفاء للأجرة في الميعاد المحدد بالطريقة التي ارتضيا بها، والعكس صحيح.

6.وإن كان تقدير الدعوى يناط بالخصوم سنداً إلى أحكام المادة (48) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار أن الخصم هو الذي يقدر قيمة الدعوى، فإن هذا التقدير ليس مطلقاً وإنما يخضع لرقابة القضاء إذ تتأكد المحكمة من أنه تقدير مطابق للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن إذ إن العبرة في التقدير بالقيمة الحقيقية للطلب فإذا خالف الخصم في تقديره لقيمة الطلب قواعد تقدير الدعوى فلا يُعتد بهذا التقدير من جانبه وتقدَّر الدعوى عن طريق المحكمة  تمييز حقوق هيئة عامة رقم (8263/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟