عمل / بدل عمل اضافي / ساعات العمل اليومية والأسبوعية / الاستئناء من سريان أحكام العمل الإضافي
بحث فيما إذا كان العامل مستثنى من سريان أحكام بدل العمل الإضافي أم لا يكون في حالة ثبوت عمله عملاً إضافياً، أما إذا لم يثبت ذلك فلا حاجة للخوض في نص المادة (58) من قانون العمل.
- حددت المادة (56) من قانون العمل ساعات العمل اليومية بـِ (8) ساعات والأسبوعية بـ (48) ساعة، وأجازت توزيع ساعات العمل على أيام الأسبوع بحيث لا يزيد مجموعها على (11) ساعة عمل في اليوم، فإذا تجاوزت ساعات عمل العامل الأسبوعية السقف المحدد بـِ (48) ساعة استحق الحكم له ببدل العمل الإضافي، إذ وحتى يستحق العامل الحكم له ببدل العمل الإضافي يجب أن تزيد ساعات عمله الأسبوعية على (48) ساعة.
- 3-إقرار المدعي في لائحة دعواه بأنه عمل (9) ساعات يوميًا لخمسة أيام أسبوع، يعني أن مجموع ساعات عمله الأسبوعية (45) ساعة وهي تقل عن الحد المقرر في المادة (56) من قانون العمل وبالتالي لا يستحق الحكم له ببدل العمل الإضافي وتنحدر مطالبته إلى وجوب الرد قانوناً .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (5824 / 2024) .