قانون العمل / فصل تعسفي / عبء الإثبات / إعفاء العامل من العمل خلال فترة الإشعار.
ادعاء العامل (المدعي) أنه فصل تعسفيًا من عمله في لائحة دعواه يوقع عليه وحسب القواعد العامة في الإثبات عبء إثبات ذلك إلا في حالة دفع رب العمل (المدعى عليها) بإن الإنهاء كان وفقًا لأحكام القانون بسبب عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وقانون العمل فينتقل عندها عبء إثبات أن إنهاء عمل العامل (المدعي) كان مشروعًا على رب العمل(المدعى عليها ) .
- تقديم رب العمل لبينات خطية وشخصية تثبت إخلال العامل بالتزامة العقدي يترتب عليه اثبات صحة دفعه بقانونية الإنهاء وبالتالي رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي.
- مطالبة العامل الخاضع للأنظمة الخاصة بصاحب العمل فيما يتعلق بصناديق الادخار والتوفير أو التقاعد أو أي صندوق آخر تعتبر مطالبة عمالية معفاة من الرسم سندًا لنص المادة (33/أ) من قانون العمل.
- إعفاء صاحب العمل للعامل من العمل خلال فترة الإشعار يلزمه بدفع بدل الإشعار للعامل.
تمييز حقوق هيئة عامة (6719/2024)