accessibility

مبادئ ودراسات

قابلية الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية للإستئناف /  محاكم خاصة  / المدة القانونية لاستئناف القرار برد الاعتراض.

 

نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لغايات توحيد الاجتهاد حول تطبيق أحكام المادة (57/ب/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من حيث الطعن في الأحكام الصادرة غيابيًا عن محكمة البداية الضريبية بصفتها الجزائية رجوعًا عن أي اجتهاد مخالف.

1-المحاكم الضريبية محاكم خاصة ينظم أعمالها واختصاصاتها قانون خاص إعمالًا لنص المادة (110) من الدستور الأردني، ولا يجوز لتلك المحاكم تطبيق أحكام القانون العام إلا في الأمور والحالات المتعلقة بالإجراءات أو أصول المحاكمات التي لم يعالجها قانونها الخاص وعلى ذلك نصت المادة  (59) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

2-استقر الاجتهاد القضائي على أن القانون الخاص مقدم في التطبيق على القانون العام سواء كان لاحقًا أو سابقًا عليه وأن النصوص الواردة في القانون العام لا تعدل النصوص الواردة في القانون الخاص إلا بنص خاص.

3-نص المادة (57/ب/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات نص مطلق وشامل لكافة الأحكام الحقوقية والجزائية الصادرة عن محكمة البداية الضريبية بصرف النظر عن الصورة التي صدرت بها وجاهية أو بمثابة الوجاهي أو غيابية.

4-تقبل الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة البداية الضريبية الإستئناف ولا تقبل الاعتراض وفق أحكام المادة (75/ب/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

5-على محكمة الاستئناف الضريبية فسخ قرار محكمة البداية الضريبية القاضي برد الاعتراض شكلًا وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى الأولى لإجراء المقتضى القانوني برد الاعتراض.

6-بموجب نص المادة (189/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال تضمن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض ولم يكن كذلك على المحكمة رد الاعتراض و يبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية التي تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الرد أو تبلغه إذا كان غيابيًا.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (2442/2024) الضريبة العامة على المبيعات

كيف تقيم محتوى الصفحة؟