مكافأة نهاية الخدمة/ الانقطاع عن العمل لمدة تزيد عن ستين يومًا / إقالة العقد السابق / مخالصة / اكراه / موعد استحقاق راتب الرابع عشر.
نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتوحيد الاجتهاد حول تطبيق أحكام المادة (32) من قانون العمل فيما يتعلق بمدة انقطاع العامل عن العمل التي تزيد على ستين يوما في حال أعيد العامل إلى عمله السابق بالمسمى والأجر ذاته.
- المستفاد من نص المادة (32) من قانون العمل أن فترة العمل التي يتخللها مدد انقطاع للعامل عن العمل، والتي لا تزيد عن شهرين، تعتبر فترة مستمرة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
- إذا زادت مدد انقطاع العامل عن عمله عن ستين يوماً فإنّ عمله لا يكون مستمراً، وتعتبر فترات عمله متقطعة وليست متصلة لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث جرى إقالة العقد السابق برضا الطرفين وتم توقيع عقد جديد.
- يعتبر العقد الجديد غير محدد المدة وحيث إن طرفي الدعوى تقايلا العقد على مقتضى المادة (242) من القانون المدني وتوقيع عقد جديد فهي مرحلة جديدة غير متصلة بالمرحلة السابقة مما لا تجوز معه المطالبة بأي حقوق سابقة للعقد الأول وإنما تحسب حقوق المدعي على أساس العقد الجديد رجوعًا عن أي اجتهاد قضائي سابق مخالف اعتبر أن مدة الستين يوم الواردة في المادة (32) من قانون العمل مدة تنظيمية وأنه في حال تم إعادة العامل إلى عمله بالمسمى ذاته والأجر ذاته فإن ذلك يعتبر تنازلاً من صاحب العمل عن تلك المدة، وأن فترة عمله الثانية تعتبر استمراراً للأولى ولو زادت تلك المدة عن الستين يوماً .
- المخالصة الموقعة بعد الانفكاك عن العمل تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها ولا ينالها البطلان، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل.
- قيام المدعي بتقديم الاستقالة لا يعد إكراهًا أو تغريرًا بالمعنى الوارد في المادة (135) من القانون المدني وما بعدها من مواد متعلقة بأحكام الإكراه ولا يصيبه بعيب من عيوب الرضا المفسد لتصرفه القانوني المتمثل بالاستقالة.
- لايستحق العامل راتب الرابع عشر عند انتهاء عمله قبل تاريخ استحقاق الراتب.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (4197/2024) .