accessibility

مبادئ ودراسات

مستخرجات الخصم /  مدلول المادة(١٣/3/د) من قانون البينات.

  1. يستفاد من نص المادة (13/٣/د) من قانون البينات وعلى وجه الخصوص العبارة الواردة بعجز المادة المذكورة" مالم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احدا بذلك" ان قصد المشرع بالمخرجات الحاسوبية التي لها قوة الاسناد العادية في الاثبات هي مخرجات حاسوب الخصم المنسوب صدورها عنه، حيث القى القانون على هذا الخصم المحتج عليه بمستخرجاته عبء اثبات ان تلك المستخرجات الحاسوبية لم يستخرجها او لم يصدقها او لم يوقعها او لم يكلف احد بذلك.
  2. مؤدى المادة السابقة ان حكمها لا ينصرف الى مخرجات حاسوب الخصم التي اعدها كدليل لنفسه اذا ان مخرجات هذا الخصم لاتعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليها وذلك تماشياً مع القاعدة الكلية في الاثبات التي تقضي بانه لايجوز للخصم ان يصطنع دليلاً لنفسه ، وعلى ذلك فان كشف البصمة الصادر عن المدعى عليه لايجوز الاحتجاج به بمواجهة المدعي لعدم صدوره عنه .

 تمييز حقوق هيئة عامةرقم 9255/2024 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟