accessibility

مبادئ ودراسات

قاعدتي الاعفاء والاخضاع من الرسوم القضائية على الدعوى العمالية المقامة للمرة الثانية.

  1. المطالبة بالحقوق العمالية للمرة الثانية تخضع للرسوم في حال رد المطالبة الأولى لسبب شكلي إذ إن العلة من فرض الرسوم في حال تجديد الدعوى العمالية المسقطة أكثر من مرة أو تلك المقامة من جديد للمطالبة بحقوق عمالية سبق وأن تمت المطالبة بها سابقًا هي ضمان سرعة البت في هذه القضايا وجديتها (تمييز حقوق رقم 703/2012) بل أن هذه العلة متوافرة بغض النظر عن سبب رد المطالبة في الحقوق العمالية في الدعوى الأولى، فسواء أكان الرد شكليًا أم موضوعيًا فإن المطالبة بالمرة الثانية تحتاج إلى رسوم.
  2. المشرع في حال فرض رسوم على المطالبة فإن مقتضى ذلك أن تكون خاضعة للرسوم في حال الطعن بالحكم إلا أنه ومن مقتضيات العدالة أن رخصة الإعفاء من الرسوم وطالما كانت ممنوحة لكلا طرفي الدعوى العمالية العامل وصاحب العمل على حد سواء فكما أن للعامل أن يطالب بكافة حقوقه المنصوص عليها في قانون العمل فإن لصاحب العمل حقوق منصوص عليها في القانون أيضا (المادة 26/ب) من قانون العمل
  3. طالما أن رخصة الإعفاء من الرسوم ممنوحة لكلا طرفي الخصومة العمالية فإن من مقتضيات العدالة أيضا أن الخصم المتسبب في زوال هذه الرخصة هو وحده من يتحمل تبعية ذلك فلا يعقل أن يؤخذ المرء بجريرة غيره فيخضع الطرف للرسوم لأن خصمه قصر في متابعة دعواه على سبيل المثال فهو قول لا يستقيم وهذا ما أخذت به محكمة التمييز بهيئتها العامة المتعلق بإسقاط الدعوى.
  4.  إذا كان الخصم المتسبب في إخضاع الدعوى للرسوم الجهة المدعية فيكون طعن الجهة المدعى عليها بالحكم لا يحتاج للرسوم لكونه لم يكن متسببًا في إخضاعها للرسوم وعليه يكون الطعن الاستئنافي المقدم من الجهة المدعى عليها غير خاضع للرسوم في حين أن الاستئناف المقدم من الجهة المدعية يكون خاضعًا للرسوم (قرار محكمة التمييز هيئة عامة رقم 8544/2018).

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٨٢٩/٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟