accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يُستفاد من أحكام المادة (361) من القانون المدني أن الضمان عن المسؤولية العقدية لا يستحق إلا بعد قيام الدائن بإعذار المدين ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك.

  2. ان التمسك بتوجيه الإنذار العدلي أو التمسك ببطلان تبليغ الإنذار العدلي هو مثل أي تبليغ مما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية ليس له صفة التعلق بالنظام العام بحيث يمكن للمحكمة إثارة الدفع به من تلقاء نفسها أو أنه يمكن لذي المصلحة إثارته بعد الدخول في أساس الدعوى وذلك لأن توجيه الإعذار هو من حقوق الخصوم لكونه وضع لمصلحة المدين فله حق التمسك به أو التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولا يمكن بناءً على ذلك إلزامه بالتمسك به وبالتالي يجب إثارة الدفع به قبل الدخول في أساس الدعوى والا سقط الحق فيه وفقاً لأحكام المادة (1/110) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في لائحة الطعن ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

  3. أن الضمان يستحق دون إعذار إذا ورد نص على ذلك في القانون أو في العقد. أي أن للمتعاقدين التنازل سلفاً عن الحق في توجيه الإعذار، وما دام أن ذلك جائز سلفاً فهو جائز كذلك لاحقاً عند إقامة الدعوى كما أن البحث في صحة أو عدم صحة تبليغ الإنذار العدلي إنما يكون في حدود السبب الذي يستند إليه الطاعن في طعنه ولا يتعداه إلى غيره من أوجه الطعن وأن لا تتطوع المحكمة من تلقاء نفسها للبحث في أسباب لم يثرها أو لم يتمسك بها  .

  4. حيث لم يثر وكيل المدعى عليها الدفع بعدم صحة تبليغ الإنذار العدلي إلا في البند العاشر من اللائحة الجوابية وبعد الدخول في أساس الدعوى والإجابة على بنودها المتعلقة بموضوع الدعوى البنود من الأول وحتى التاسع من لائحة الدعوى ،ولم يتمسك به قبل إبداء الدفوع الأخرى المتعلقة بعدم مخالفته لشروط العقد وأن المدعي هو من خالف هذه الشروط فيكون حقه في التمسك ببطلان تبليغ الإنذار قد سقط عملاً بأحكام المادة (1/110) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٩٥/٢٠٢٤)

 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟