1-إن المستفاد من أحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها حددت الإجراءات التي على المحكمة الاستئنافية اتباعها في حالة نقض حكمها من محكمة التمييز وهي:
أ.دعوة الفرقاء في اليوم المعين لتلك الغاية.
ب.بعد تلاوة قرار النقض تسمع أقوال الفرقاء حول ما جاء فيه.
ج.ثم تقرر بعد ذلك قبول النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو أن تصر على حكمها السابق.
2-إذا قررت المحكمة الاستئنافية اتباع قرار النقض فعليها الانصياع لما ورد فيه كاملًا ولا يجوز لها فصل الدعوى خلافًا لما جاء بحكم النقض.
3.إذا قررت المحكمة الاستئنافية عدم اتباع النقض فيتعين عليها تحرير حكم بالإصرار يتضمن كافة عناصر الحكم المحددة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يتضمن حكمها ردها السابق على أسباب الاستئناف وفقًا لنص المادة (188/4) من القانون ذاته دون أن تعدل أو تضيف أسبابًا وعللًا أو حججًا جديدة لم يتضمنها حكمها السابق ودون مناقشة أسباب النقض وبحث النقاط والمسائل التي كانت محلًا لقرار النقض كي تصل لتخطئته لما في ذلك مخالفة للقاعدة الآمرة المنصوص عليها في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2472/2024)