accessibility

مبادئ ودراسات

  1. رهنت المادة (21) من قانون سلطة تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 الحق في تقدير التعويض عن الاستملاك الذي يتم وفقاً للطريق القانوني المحدد في مطلعها حصراً بسلطة وادي الأردن من خلال لجان التقدير الابتدائية والاستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرتين (أ و د) التي أصبغت على أعمال هذه اللجان الصبغة القضائية وحددت إجراءات ومنهجية عملها بقواعد وضوابط وأصول قانونية، وأعطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها كل صاحب مصلحة أو متصرف أو صاحب منفعة الاعتراض على قرار لجنة التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الإعلان عن قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية واعتبرت الفقرة (ه) القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية قطعية سواء صدرت بالإجماع أو الأغلبية وأن هذه القرارات في حقيقتها قرارات إدارية نهائية.
  2. المحاكم النظامية غير مختصة وظيفيًا بنظر دعاوى التعويض عن الاستملاك الواقع ضمن حدود منطقة وادي الأردن.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2222/2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟