accessibility

مبادئ ودراسات

-   أن اتفاق الخصوم على تعيين الخبير من غير المسجلين في الجدول هو أمر جائز باتفاقهم الصريح وفق أحكام المادة (84 /1  ) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما أنه جائز أيضا باتفاقهم الضمني على ذلك في حال لم يبد أي منهم اعتراضا على قيام المحكمة بتسمية الخبراء من غير المسجلين في الجدول، وبالتالي فإن قيام محكمة الاستئناف بانتخاب الخبراء دون التحقق من كونهم من الخبراء المسجلين في الجدول ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن وكيل المدعى عليها لم يبد اعتراضا على ذلك سواء عند تسمية الخبراء أو عند ورود تقرير الخبرة.

٢- اذا تبين أن ملف الدعوى قد خلا تماما مما يشير إلى اطلاع الخبراء على أسعار الأساس وأسعار الأراضي في المنطقة حيث لم يرفقوا في تقرير خبرتهم صورة أو مشروحات عن أي عقود بيع جارية بمنطقة العقار موضوع الدعوى، حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مواءمة الأسعار التي توصل إليها الخبراء مع الواقع الفعلي لأسعار الأراضي ، فيتوجب على المحكمة تكليف الخبراء بتوضيح ما ورد بتقريرهم من حيث عدم الانتفاع بالفضلات حتى في حال توحيدها مع بعضها البعض ومع قطع الأراضي المملوكة للمدعية والملاصقة لها وذلك في ضوء أي نظام للأبنية وتنظيم المدن والقرى و/أو دعوتهم للمناقشة فيما ورد ضمن تقريرهم بالنسبة لصلاحية الانتفاع بها كتنظيم مكاتب، وفي حال عدم إمكانية الانتفاع بها بيان متى أصبحت هذه القطع فضلات لا يمكن البناء عليها وفي ظل أي استملاك وقع عليها، وبالتالي ترتيب حساب التعويض في ضوء الاستملاك الذي أصبحت في ظله قطع الأراضي موضوع الدعوى فضلات - حيث جاء في تقرير الخبرة بأن قطع الأراضي قد وقع عليها أكثر من استملاك وحيث إن محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك فيكون اعتمادها لما ورد بتقرير الخبرة بهذا الخصوص سابقاً لأوانه ويكون حكمها في غير محله ومستوجباً للنقض .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٦٦٩/٢٠٢٤) .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟