accessibility

مبادئ ودراسات

  تنص المادة (٤٠) من قانون الزراعة رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ ونصها( تنظر دعاوى الحراج والمراعي امام محاكم الصلح او الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال ) .

   حيث استحدث النص المطعون بعدم دستوريته قضاءً موازياً للقضاء الأصيل الذي انشأه الدستور وأعطى للحكام الاداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي،فان النص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتاً عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق اساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد امام قاضيه الطبيعي ،الامر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته، ولما كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة (٣٩) من القانون ذاته والتي نصها( او الحاكم الاداري المختص) فانه يتوجب كذلك اعلان عدم دستوريتها.

الحكم رقم (٦ / 2024 ) الصادر عن المحكمة الدستورية .

كيف تقيم محتوى الصفحة؟