accessibility

مبادئ ودراسات

  1. مجرد تقديم الاتفاقية موضوع الدعوى إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في معرض تقديم المدعية الإقرار الضريبي الخاص بها يعتبر كافيا لاعتبارها خاضعة لرسوم طوابع الواردات .
  2. إذا تعلقت مسألة النقض بالبحث وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة ومن ثم تحديد النص القانوني الذي ينطبق على واقعة الدعوى ،فان ذاك يدخل في صميم عمل محكمة الموضوع وليست مجالا لاجراء خبرة فنية محاسبية كون المهمة تتضمن في حقيقتها  إسناد مهمة قراءة النصوص القانونية وتحليلها واستخلاص الحكم المنطبق على واقعة الدعوى إلى الخبير المنتخب وهو أمر يدخل في اختصاصها كمحكمة موضوع وليس الخبير الفني .
  3. ان استشهاد محكمة الاستئناف بقرار  سابق صادر عن محكمة التمييز بين الاطراف ذاتهم في موضوع مشابه ليس فيه مايخالف القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٢٨٢٣/٢٠٢٤)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟