accessibility

مبادئ ودراسات

  1. استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز قانونًا الإدعاء بالزعم الشرعي في الأراضي التي تمت تسويتها عملًا بأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة (5) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقول كما لا يرد الادعاء بأن قيمة الانشاءات المحدثة على الأرض المعتدى عليها أكثر من قيمتها وأنه يحق له تملكها عملًا بالمادة (1141) من القانون المدني .
  2. لا وجه لتطبيق أحكام المادة (906) من مجلة الأحكام العدلية الباحثة في مسائلة (تملك الأرض بزعم شرعي) حيث نصت المادة (1448) من القانون المدني على إلغاء العمل بما يتعارض مع أحكامه من مجلة الأحكام العدلية وأنه عند تطبيق أحكام القانون المدني تراعى أحكام القوانين الخاصة ومعلوم أن قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة (5) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقول هي قوانين خاصة تطبق في حال مخالفتها لأحكام القانون المدني.
  3. حق الملكية وفق أحكام المادة (1018) من القانون المدني يعطي صاحبه حق التصرف في ملكه تصرفًا مطلقًا عينًا ومنفعة واستغلالًا وتبعًا لذلك فإن حق المالك اللجوء الى القضاء للمطالبة بمنع وإزالة أي تعدٍ على حق الملكية.
  4. إن الاعتداء على ملكية الغير لا يجعل للمعتد حقًا بتملك المساحة المعتدى عليها بالزعم الشرعي ولا يجعل للمعتد كذلك حقًا بتملكه بسبب رغبته بتملك المساحة المعتدى عليها إذ إن الإعتداء ليس وسيلة لكسب الملكية وفق المادة (1020/1) من القانون المدني.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (817 /2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟