accessibility

مبادئ ودراسات

    1. جرى الاجتهاد القضائي على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية في ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بقواعد تفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ،وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كان هناك تفسير للعقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .
    2. لاتشمل عبارة (حوادث السير )الواردة في البند رقم (٥)من الاتفاقية موضوع الدعوى والذي جاء فيه (الفريق الثاني هو المسؤول عن العمال من حيث الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واصابات العمل وحوادث السير ومخالفات العمل اثناء العمل والرواتب والاجور وكل مايخص العمال لدى عملهم لدى الفريق الاول وليس للفريق الاول علاقة او التزام بذلك) حوادث السير المسؤولة عنها المدعية بوصفها مالكة المركبة التي تسببت باصابة عامل المدعى عليه بالاضرار الجسدية 
    3. اذا تبين ان الحادث الذي تعرض له العامل نجم عن خطأ سائق المركبة المملوكة للمدعية والتي هي مسؤولة بنص القانون عن تعويضه باعتبارها مالكة للمركبة المتسببة بالحادث وهذه المسؤولية محددة بموجب القانون، وأن ما جاء بالبند (5) من الاتفاقية لا يمكنها ولا يعطيها الحق بالرجوع على المميز ضده (المدعى عليه ) بهذه الدعوى، كون لفظ حوادث السير لا يشمل الحادث موضوع الدعوى وهو ناشئ عن خطأ عامل سائق المدعية وليس عامل المدعى عليه.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٢٦٠/٢٠٢٣)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟