accessibility

مبادئ ودراسات

1-تعتبر لائحة الدعوى الإطار المحدد للموضوع محل النزاع وسببه ونطاق الخصومة من حيث الجهة المدعية والمدعى عليها، إلا أن المشرع وضمن نطاق الخصومة في لائحة الدعوى راعى إدخال من لم يكن ممثلُا فيها ممن صح اختصامه ابتداءًا في الدعوى عند رفعها تجنبًا لتعدد المنازعات القضائية وتعدد الأحكام وتضاربها وضمانًا لحسن سير العدالة.

2-إن إتاحة تقديم الطلبات العارضة للخصوم لاختصار الوقت وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في النزاعات القضائية إنما يكون إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة ومتصلة في الدعوى، فلا بد توافر الارتباط بين موضوع الدعوى القائمة وموضوع طلب إدخال الغير، بمعنى أن تكون هنالك علاقة أو رابطة قانونية أو واقعية بين طالب الإدخال وبين الشخص المطلوب ادخاله كمدعى عليه، فإذا انعدم ذلك انتفى المسوغ القانوني والحكمة التشريعية لطلوب طلب الإدخال.

3- إذا خاصم المدعي أحد المدعى عليهم بصفته من الورثة بالإضافة لتركته دون مخاصمته بصفته الشخصية وأثناء سير الدعوى تقدم بطلب إدخال لإدخاله كمدعى عليه بصفته الشخصية فإن طلب الإدخال مقبول شكلًا لوجود علاقة أو رابطة بين موضوع الدعوى وموضوع طلب الإدخال من جهة المطلوب إدخاله.

4-إن قبول طلب الإدخال شكلًا لا يعني قبوله موضوعًا فالبحث في صحة خصومة المدعى عليه المدخل ومدى قيام مسؤوليته والتزامه بدفع المبلغ المدعى به بصفته الشخصية إضافة لباقي المدعى عليهم لا يكون عند القبول الشكلي لطلب الإخال وإنما عند البحث الموضوعي ومناقشة البينات لغايات الوصول إلى وقائع الدعوى الثابتة، حيث إن التحقق والتثبت من المسائل الموضوعية تلك يوجب قبول طلب الإدخال.

5-  لا يعتبر إدخال المدعى عليه بصفته الشخصية والمختصم عند رفع الدعوى بصفته وريثًا بالإضافة إلى التركة تصحيحاً للخصومة طالما تمت مخاصمة باقي المدعى عليهم في الدعوى بصفتهم الشخصية وبصفتهم من الورثة بالإضافة إلى التركة، ويكون المدعى عليه المدخل خصمًا صحيحًا في الدعوى عند رفعها ابتداءً ومن الأشخاص الذين يجوز اختصامهم عند إقامة الدعوى.

6-  في حال تعدد السبب فلا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضي حتى لو اتحد المحل فإذا طالب شخص على سبيل المثال بتسليم عين بسبب الميراث ورفضت دعواه فإن هذا لا يمنعه من العودة للمطالبة بتسليمها بسبب الوصية وإذا رفضت الدعوى بملكية عين بسبب عقد الشراء فلا مانع من المطالبة بها ثانية بسبب التقادم المكسب، أي أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يكون السبب التالي هو عين السبب الأول.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2832/ 2024)

كيف تقيم محتوى الصفحة؟