accessibility

مبادئ ودراسات

 

  1. ان تطبيق قانون الدفاع وأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة استناداً اليه تم بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الدولة وأن تطبيقها بحد ذاته هو قيد على الحريات والحقوق وقيدت
  2. علقت تطبيق أحكام بعض القوانين ومنها قانون العمل التي وضعت قيـودا علــى حرية التعاقد وقيمتها أو ألغتهـا بشأن بعض عقود العمل وبعض أحكام قانون العمل.
  3. ان البلاغ رقــم (8) و الصادر بمقتضــى أمــر الـــدفاع رقــــم (6) لسنة (2020) والصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة (1992) بتاريخ (2020/7/15) نص على الآتي : يتم تجديد عقد العمـل محدد المدة للعامل الأردني تلقائياً بموجـب هـذا البلاغ وحتى تاريخ انتهاء العمـل بقانون الدفاع أو لمدة مماثلة لمدة العقد الأخير أي المدتين أطول ويشترط في هذه الحالة:
  • أن يكون العقد قد انتهت مدته بتاريخ 2020/7/1 وما بعده.
  • أن يكون العقد قد سبق وأن تم تجديده ثلاث مرات فأكثر
  1. تجدد عقود العمـل المحددة المـدة حكمـاً بـين العامـل وصـاحب العمـل لغايـة انتهاء العمل بقانون الدفاع أو لمدة أطول منه شريطة توافر الشروط المحددة ؛ البنــد (4) المذكورة وان المستفاد من قاعدة التجديد الحكمــي المنصوص عليهـا أعـلاء في البنـد رقــم (4) مــن الـبلاغ رقــم (8) توجـب بقــاء العقود المحددة المـدة على طبيعتهــا المحددة المدة لأبعـد الأجلين المحـــددين فـي هـذا البنـد بحيث إذا كانت مدة العقد قد انتهت في ظل استمرار سريان قانون دفاع فيستمر تجديد هذا العقـد لـعـدة مـرات المـرة تلـو المـرة طبقـا للمـدة المتفق عليهـا وحتى تاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع أي سيبقى عقـد العمـل نـافـذاً بمدتـه الاتفاقية ويتجدد عنـد انتهـاء مـدتـه تلقائيـا إلـى المـدة الأولـى ذاتهـا فـي كــل مــرة طالما أن قـانـون الـدفاع مـا زال معمـولا بـه علـى اعتبـار أنـه هـو المـدة الأطـول فـي استعمال المشرع لعبــارة (يتم التجديـــد وحتـى تــاريخ انتهـاء الـعمـل بقانون الدفاع) فدلالة الكلمة حتى تعني الإبقاء على وضع التجديد التلقائي المرة تلو المرة لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع ولا يســوغ تفسير هذه العبـارة على أن التجديـد هـو لمرة واحدة فقط كمـا ذهبت إليـه المحكمة الاستئنافية أمـا فـي حـال كانـت مـدة عقد العمل منعقدة بحدها القانوني الأعلى المقرر لمـدد عقـود العمل المحددة المدة الخمس سنوات وصادف خـلال سريانها انتهاء العمل بقانون الدفاع فتكـون مـدة العقد الاتفاقية هي المدة الأطول من قانون الدفاع ويستمر العمل بها الى حين انتهائهـا وعنـد انتهائهــا فـلا تـجـدد حكماً لانتهاء العمل بقانون الدفاع والبلاغات الصادرة بمقتضاه بوصفها هـي المـدة الأطـول المقصودة من البلاغ ويخضع التجديد لقاعدة إرادة الأطراف وعليه، فتستمر آلية تجديد عقد العمل المحدد المدة المرة تلو المرة تبعـاً لمدته العقدية المتفق عليهــا طـالمـا بقـي قـانون الدفاع معمولاً بـه لكونهـا هـي المـدة الأطـول ولا خيـار لصاحب العمـل فـي عـدم التجديد أو - التجديد.
  2. ان ما يترتب على وجوب تقيد صاحب العمل بتطبيق قاعـدة التجديـد الحكمـي للعقود المحددة المدة المنصوص عليهـا فـي البنـد الرابـع مـن الـبـلاغ رقــم (8) هـو عـدم جواز إنهـاء صاحب العمـل عقـد هـذا العامـل المحدد المدة خلال مدة هـذا التجديد إلا إذا توافرت إحـدى حـالات الإنهاء المشروعة والمحددة بموجـب أمـر الـدفاع رقــم (6) والبلاغات الصادرة بمقتضاه وأنه لا سلطان لإرادة صاحب العمــل فــي التدخل مسألة تجديـد هـذا العقـد مـن عـدمـه وبالتـالـي وفـي حال عدم امتثال صاحب العمل لحكم هذا البلاغ وذلك بعدم تجديد عقد العامل فيعتبر ذلك إنهـاء لـعقــد عمـلـه بـلا مبـرر مشـروع ويعطـي الحـق للعامـل فـي المطالبة بالتعويض عـن هـذا الإنهاء وفقـاً لحكـم المــادة (26) مـن قانون العمل والمتعلقة بالتعويض عن الإنهاء غير المشروع العقود المحـددة المدة كمـا يعرض صاحب العمل نفسه في حال مخالفتـه لـهـذا الـبـلاغ لإيقاع العقوبات المنصوص عليهــا فــي البند (11) مــن أمـر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.
  3.  من المبادئ المستقر عليها في الفقه والقضاء أن التشريعات من قوانين/أنظمة/تعليمات وقرارات أيا كانت صورها لا تطبق إلا على الوقائع التي تحصل بعد نفاذها والعمل بها ولا يكون لها أثر رجعي إلا إذا ورد نص خاص بهذا الشأن ( انظر قراري تمييز حقوق رقمي 2919/2020 و 1256/2020 ) وينطبق ذلك على التشريعات وأنظمة التعليمات الخاصة بأصحاب العمل فالأصل عدم سريان هذا التعديل بحق المدعي الذي باشر العمل لدى المدعى عليها قبل البدء بنفاذه ما لم يكن يحقق ميزة أفضل للعامل عملا بالمادة ( 4 ) من قانون العمل.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٣٢٧٦ /2024 ).

كيف تقيم محتوى الصفحة؟