- حتى تُعتبر الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق يجب أن يكون النزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً،وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون البينات.
٢- من المقرر في الاجتهاد القضائي أن القواعد المتعلقة بقوة الشيء المحكوم به تعتبر من القواعد الضيقة التي يجب الاحتراس من التوسع في تفسيرها، وإن انتفاء أي شرط من الشروط المذكورة يوجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول بمنع سماع الدعوى الثانية .
٣- يقصد بوحدة المحل أو الموضوع أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو موضوع الدعوى الثانية نفسه والقاعدة الفقهية في معرفة ما إذا كان محل الدعويين واحدا هي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد ذكر للحكم السابق أو تكراراً للحكم السابق أو مناقضاً له.
٤- يقصد باتحاد السبب اتحاد المصدر القانوني للحق المدعى به أو المنفعة القانونية المدعاة ، وبعبارة أخرى هو الواقعة القانونية التي يتولد عنها موضوع الدعوى والأخذ بحجية الأمر المقضي به يقتضي أن يكون السبب في الدعوى الثانية هو عين السبب في الدعوى الأولى فلا يكفي أن يكون مماثلاً له فحسب .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (١٩٣٨/٢٠٢٤).