accessibility

مبادئ ودراسات

 

نظمت المادة (12) مـن قانون تسوية الاراضي والمياه إجراءات تقــديم الاعتراض علـى جـدول الحقـوق مـن قبـل صاحب حق التصرف أو حق التملك أو حــق المنفعة في الأرض أو الماء أو أية حقـوق متعلقـة بهـا وذلـك بـأن يتقدم المعترض باستدعاء خطـي إلـى مدير دائرة الأراضي مباشرة أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيـه أوجه اعتراضه وذلك خـلال مـدة ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ تعليـق جـدول الحقـوق فـي دائرة التسجيل ويتعـــن علـى مدير دائرة الأراضي أن يحيـل هـذا الاعتراض مـع جـدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي للبت فيه.

لم ينص قانون تسوية الأراضي والمياه الذي كـان ســـاريا بتـاريخ تقديم الاعتراض موضوع الدعوى على مدة معينة لتقديم البينات ولم يوجب على المعترض تقـديم بيناتـه مـع استدعاء الاعتـراض أو عند قيد الاعتراض فـي محكمـة التسوية بعـد إحالته من قبل مدير دائرة الأراضي وبالتالي فإن المادة (57) مـن قـانون أصول المحاكمات المدنية والتي توجب على المدعي تقديم قائمة بيناته الخطية والشخصية عند قيد دعواه في قلم المحكمة تحت طائلة سقوط حقه في تقديم أي بينة أخرى لا محل لتطبيقها في الدعوى الماثلة .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم1593/2024

كيف تقيم محتوى الصفحة؟