accessibility

مبادئ ودراسات

  1. يعتبر الاختصاص النوعي من متعلقات وقواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها ويجوز للمحكمة إثارته والتصدي له من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لم يأت الخصوم على التمسك به.
  2.  إن الأضرار التي يطالب المدعي بالتعويض عنها وحسب لائحة الدعوى وعلى فرض الثبوت ناتجة عن فتح وتوسعة وإعادة إنشاء وتعبيد طريق محاذي لقطعة الأرض موضوع الدعوى والتي تعتبر من الأضرار الناتجة عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة وفقًا للمادة (190 / ز) من قانون الملكية العقارية، اذ استقر  الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن الضرر الناتج عن أعمال فتح الشارع أو توسعته مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأرض المحاذية له أو ارتفاعه عنها بصورة يتأثر معها الانتفاع بها هو ضرر ناتج عن أعمال الاستملاك خارج نطاق المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى، وان  القانون الواجب التطبيق هو قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019) وخاصة ما ورد في المادتين (2) و (190/ ز) منه سالفتي الذكر، وأن مثل هذا الضرر يتحقق بتاريخ الانتهاء من الأعمال المشار إليها وهو يعتبر ضررًا ناجزًا ومستقرا على الحالة التي آلت إليها قطعة الأرض بعد انتهاء الأعمال وحيث إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشارع موضوع الدعوى  بموجب كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان ، فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ   14 /9 / 2019 .
  3. ان محكمة البداية هي المختصة نوعياً بنظر النزاع المتعلق بالتعويض الناشئ عن فتح الشارع او توسعته بما يؤدي الى انخفاض مستوى الارض المحاذية له او ارتفاعه عنها بصورة يتأثر معها الانتفاع بها وبصرف النظر عن قيمة التعويض المقدر بدلالة المادة (٢) من قانون الملكية العقارية.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٠٤١/٢٠٢٤ )

كيف تقيم محتوى الصفحة؟